HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١١٨٢

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص384
  • زبير علي زئي:صحيح
ج ٣ ص ٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٤ ص١٥١
وحديث أبي حميد - ﵁ - هذا يدلّ على أن حد الرفع إلى المنكبين، ومثله حديث ابن عمر - ﵄ - المتقدم في ٣/ ٨٧٨. لكن تقدم حديث وائل بن حُجر - ﵁ - في ٤/ ٨٧٩ أنه - ﷺ - رفع حذاء أذنيه، وقد تقدم الجمع بينهما، إما بأنه جعل كفيه بحذاء منكبيه، وأصابعه بحذاء أذنيه، كما نقل عن الإمام الشافعي -﵀-، وإما بالحمل على التخيير، فعمل بهذا أحيانا، وبهذا أحيانا، فيكون من العمل المخير، وقدمت هناك أن الأرجح عندي التخيير، فيكون العمل موسعا، لكن الرفع إلى المنكبين يكون أكثر، لكونه أقوى دليلا، فإن أردت تحقيق تفاصيل المسألة، فراجع ما تقدم بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري، وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به في -٩٦/ ١٠٣٩ - فلتُرَاجَعْ هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٣ - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَينِ) ١١٨٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ - ﷺ -، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (محمَّد بن عبد الأعلى الصنعاني) ثقة [١٠] تقدم ٥/ ٥. ٢ - (المعتمر) بن سليمان البصري، ثقة، من كبار [٩] تقدم ١٠/ ١٠. ٣ - (عبيد الله بن عمر) العُمَري المدني، ثقة ثبت [٥] تقدم ١٥/ ١٥. ٤ - (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [٤] تقدم ١/ ١. ٥ - (سالم) بن عبد الله بن عمر المني، ثقة ثبت فقيه [٣] تقدم ٢٣/ ٤٩٠. ٦ - (ابن عمر) هو عبد الله رضي الله تعالى عنهما تقدم ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم. وقوله: «يرفع يديه» توكيد للأول، جيء به لطول الفصل بين الظرف وعامله، ونظيره في كلام العرب كثير، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ الآية [البقرة: ٨٩]. وقوله: «كذلك» الظاهر أن الكاف تعليلية، أي يرفع يديه لأجل ما ذكر، من دخوله في الصلاة، وإرادته الركوع الخ. وقوله: «حَذْوَ المنكبين» ظرف متعلق بـ«يرفع»، وفي نسخة «حِذَاء المنكبين»، والمعنى واحد، أي يرفع مقابل المنكبين. والله تعالى أعلم. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في ١/ ٨٧٦ - ومضى شرحه مستوفى هناك، وكذا بيان مسائله، فإن شئت فراجعه. ومحل الاستدلال هنا قوله: «وإذا قام من الركعتين». والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٤ - (بَابُ رَفْعِ الْيدَيْنِ، وَحَمْد اللهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيهِ فِي الصَّلَاةِ) أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز رفع اليدين، وحمدِ الله سبحانه، والثناءِ عليه في أثناء الصلاة. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى ذكر بعض الأفعال التي لا تبطل الصلاة، فمنها رفع اليدين، وحمد الله، والثناء عليه في أثناء الصلاة؛ لأن أبا بكر رضي الله، تعالى عنه رفع يديه، فحمد الله، وأثنى عليه لَمَّا أشار
مصادر المؤلف (٣)

١. «الصنعاني» ساقط من بعض النسخ.

٢. «وهو ابن عمر» ساقط من بعض النسخ.

٣. وفي بعض النسخ «حذو المنكبين».