HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٢٢٢

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص394
  • زبير علي زئي:صحيح
ج ٣ ص ١٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٤ ص٢٩٤
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) -٩٢٤ - عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد العطار، عن عاصم به. وأخرجه الشيخان من رواية علقمة عن ابن مسعود - ﵁ - بلفظ: كنا نسلم على النبي - ﷺ -، وهو في الصلاة، فيردّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه، فلم يردّ علينا، وقال: «إن في الصلاة شُغْلًا». وأخرجه (الحميدي) ٩٤ - (وأحمد) -١/ ٣٧٧ - و١/ ٤٣٥ و١/ ٤٦٣. والله تعالى أعلم. وبقية المسائل تقدمت في الكلام على حديث معاوية بن الحكم السَّلَميّ رضي الله تعالى عنه، فلترَاجَعْ هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٢١ - (مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ) أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الفعل الذي يفعله الشخص الذي نسي التشهد الأول، فقال إلى أداء الركعة الثالثة. فقوله: «من اثنتين» على حذف مضاف، أي من ثانية اثنتين، يعنى الركعة الثانية. والله أعلم بالصواب. ١٢٢٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفي، ثقة ثبت [١٠] تقدم ١/ ١. ٢ - (مالك) بن أنس الإمام الحجة المشهور، أبو عبد الله المدني [٧] تقدم ٧/ ٧. ٣ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت، أبو بكر المدني [٤] تقدم ١/ ١. ٤ - (عبد الرحمن الأعرج) هو ابن هرمز المدني، ثقة ثبت [٣] تقدم ٧/ ٧. ٥ - (عبد الله ابن بحينة) هو عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي الصحابي - ﵁ -، و«بُحَينة» أمه، تقدم ١٤١/ ١١٠٦. والله تعالى أعلم. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به برقم ١٩٦/ ١١٧٧ - حيث رواه المصنف ﵀ هناك عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج، عنه. ومعنى قوله: «ونظرنا»، أي انتظرنا. وموضع الترجمة قوله: «كبر، فسجد الخ»، ففيه بيان ما يفعله من قام من الركعة الثانية إلى الثالثة تاركا للتشهد نسيانا، وهو أن يكبر في آخر صلاته قبل أن يسلم، فيسجد سجدتي السهو، وهو جالس، ثم يسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [مسألة]: في مذاهب العلماء فيمن نسي التشهد الأول: قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه «الأوسط»: الذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بُحَينة، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين، فإن ذكر بعد أن يستوى قائمًا لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته، وسجد سجدتي السهو. وممن روينا عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وابن الزبير، والضحّاك بن قيس، والنعمان بن بشير، وابن مسعود - ﵃ -. وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك: فقالت طائفة: إذا ذكر، ولم يستتمّ قائمًا جلس، هذا قول علقمة، والضحّاك، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وروي ذلك عن مكحول، وعمر بن عبد العزيز، غير أن الشافعي يرى إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهو، وفي قول علقمة،
مصادر المؤلف (٣)

١. «ابن سعيد» ساقط من بعض.

٢. وفي بعض النسخ «صلى بنا».

٣. وفي بعض النسخ «فنظرنا».