رقم الحديث ١٢٣٨
- عبد الفتاح أبو غدة:حسن صحيح
- الألباني:حسن صحيح
- الألباني:صحيح حسنصحيح سنن النسائي ج1 ص398
- زبير علي زئي:صحيح مسلم
١. هذا قول الحنفية.
٢. «شرح مسلم» للنوويّ جـ ٥ ص ٦٠ - ٦١.
٣. أخرجه المصنف في «الكبرى» جـ ١ ص ٢٠٦.
٤. «فتح الباري على البخاري» للحافظ ابن رجب جـ ٩ ص ٤٦١ - ٤٦٧.
٥. حديث ابن عباس - ﵄ - أخرجه ابن المنذر -﵀-، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن قَعْنَب، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا شك أحكم في صلاته، فلم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا فليقم، فليصل ركعة، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان» انتهى «الأوسط» جـ ٣ ص ٢٨٠. والحديث أخرجه مالك في «الموطإ» جـ ١ ص ٩٥ مرسلًا، وأخرجه أبو داود من طريقه في «سننه» جـ ٦ ص ١٥٤ راجع «المنهل العذب المورود».
٦. حديث عبد الرحمن بن عوف رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، ولفظ الترمذي: قال سمعت النبي - ﷺ - يقول: «إذا سها أحكم في صلاته، فلم يدر واحدة صَلَّى أو اثنتين؟ فَلْيَبْنِ على واحدة، فإن لم يدر ثنتَين صلى أو ثلاثًا؟ فليَبْن على ثنتين، فإن لم يدر ثالثًا أو أربعًا؟ فليَبْن على ثلاث، وليسجد سجدتين» وصححه الترمذي، وتبعه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي»، لكن الظاهر أنه معلول كما تقدم بيانه في كلام ابن المديني -﵀-، فراجع المسألة الخامسة. والله تعالى وليّ التوفيق.
٧. قلت: هذا القول هو الذي مَرَّ ترجيحه قريبًا.
٨. هو التحقيق الحقيق بالقبول كما يأتي قريبًا.
٩. هكذا نسخة «الأوسط»، ولعل الصواب لأن الآخر أشبه بالنظير. والله أعلم.
١٠. «الأوسط» جـ ٣ ص ٢٨٠ - ٢٨٧.