HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٢٤٠

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ فَيُتِمَّهُ، ثُمَّ يَعْنِي: يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ». وَلَمْ أَفْهَمْ بَعْضَ حُرُوفِهِ كَمَا أَرَدْتُ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيح
  • زبير علي زئي:صحيح متفق عليه
ج ٣ ص ٢٨

سلسلة الرواة

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٥ ص٢٨
[من الرمل]: دِيمَةٌ هَطْلَاءُ فِيهَا وَطَفٌ … طَبَقُ الأَرْضِ تَحَرَّى وَتذْر انتهى كلام ابن منظور باختصار . والله تعالى أعلم بالصواب. ١٢٤٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ -وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَلٍ- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ فِيهِ، فَيُتِمَّهُ، ثُمَّ -يَعْنِي-»يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ«. وَلَمْ أَفْهَمْ بَعْضَ حُرُوفِهِ كَمَا أَرَدْتُ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (محمد بن رافع) النيسابوري تقدم قريبًا. ٢ - (يحيى بن آدم) بن سليمان، أبو زكريا الأموي مولاهم الكوفي، ثقة حافظ فاضل، من كبار [٩] تقدم ١/ ٤٥١. ٣ - (مُفَضّل بن مُهَلْهَل) السَّعْدي، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة ثبت نبيل عابد [٧]. روى عن الأعمش، ومنصور، ومغيرة، والحسن، وغيرهم. وعنه جرير، وأبو أسامة، ويحيى بن آدم، وغيرهم. قال صالح بن أحمد، عن أبيه: رجل صالح. وقال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وكان من أقران الثوري، وهو أحبّ إليّ من أخيه الفضل. وقال العجلي: كان ثقة ثبتا صاحب سنة وفضل وفقه، ثبتًا في الحديث، ولَمّا مات الثوري جاء أصحابه إلى المفضل، وقالوا: تجلس لنا مكانه، فأبى. وقال الآجرّيّ عن أبي داود: قال رجل لعبد الرّزّاق: أما رأيت الرجل الذي كان مع سفيان؟ قال. ذاك الراهب -يعني مفضل بن مهلهل- قال أبو داود: وخرج مع سفيان إلى اليمن مضاربًا له. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان من العبّاد الْخُشُن ممن يُفَضَّل على الثوري، لا أحفظ له من تابعيّ سماعًا، ولست أنكر أن يكون سمع من إسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن سعدة كان ثقة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال علي بن المديني: كان ثقة. وقال أبو بكر البزّار: ثقة. وقال أبو عوانة في «صحيحه»: كان من النبلاء. قال ابن منجويه: مات سنة (١٦٧). روى له مسلم، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب (٨) أحاديث. ٤ - (منصور) بن المعتمر، أبو عَتّاب الكوفي الإمام الحجة الثبت [٦] تقدم ٢/ ٢. ٥ - (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي الثقة الثبت الفقيه [٥] تقدم ٢٩/ ٣٣. ٦ - (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [٢] تقدم ٦١/ ٧٧. ٧ - (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تقدم ٣٥/ ٣٩. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سباعيات المصنف -﵀-، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه، ومفضل، فانفرد به هو، ومسلم، وابن ماجه، وأنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه فنيسابوري، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، منصور، وإبراهيم، وعلقمة. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه (يرفعه إلى النبي - ﷺ -) جملة في محل نصب على الحال من «عبد الله»، أي حال كونه رافعًا الحديث إلى النبي - ﷺ -، وإنما لم يصرّح بصيغة الرفع، لكونه شك في تلك الصيغة، هل هي «سمعت»، أو «حدّثني»، أو أخبرني«، أو غيرها، فأتى بصيغة تحتمل الجميع (قال) أي النبي - ﷺ - (إذا شكّ أحدكم في صلاته) أي في عدد ما صلّى من صلاته (فليتحرّ الذي يرى أنه الصواب) أي فليطلب الذي يغلب على ظنه أنه صوابٌ (فيتمه) أي يَبْن عليه حتى تتم صلاته (ثم -يعني- يسجد سجدتين) يحتمل أن تكون العناية من المصنف أو من غيره، وتقدم وجه زيادتها في مثل هذا المحلّ قريبًا. وفي رواية وكيع عن مسعر الآتية:»فليتحرّ، ويسجد سجدتين بعد ما يفرغ«. وفي رواية ابن المبارك عن مسعر:»فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، وليسجد سجدتين«. قال في«الفتح»: واختُلف في المراد بالتحري، فقال الشافعية: هو البناء على اليقين، لا على الأغلب، لأن الصلاة في الذمّة بيقين، فلا تسقط إلا بيقين. وقال ابن حزم: التحرّي في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد، يعني حديث«وإذا لم يدر أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن». وروى سفيان في«جامعه»عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - ﵄ -، قال:«إذا شكّ أحدكم في صلاته، فليتوخّ حتى يعلم أنه قد أتمّ». انتهى. وفي كلام الشافعي نحوه، ولفظه«فليتحرّ»، أي في الذي يظنّ أنه نقصه فليتمه، فيكون التحرّي أن يعيد ما شكّ فيه، ويبني على ما استيقن، وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيد، إلا أن الألفاظ تختلف. وقيل: التحرّي الأخذُ بغلبة الظنّ، وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وقال ابن حبّان في«صحيحه»: البناء غير التحرّي، فالبناء أن يشكّ في الثلاث أو الأربع مثلًا، فعليه أن يلغي الشكّ، والتحرّي أن يشك في صلاته، فلا يدري ما صلى، فعليه أن يبني على الأغلب عنده. وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشكّ مرة بعد أخرى، فيبني على غلبة ظنه، وبه قال مالك، وأحمد، وعن أحمد في المشهور: التحرّي يتعلق بالإمام، فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه، وأما المنفرد فيبني على اليقين دائمًا، وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية، وأخرى كالحنفية. وقال أبو حنيفة: إن طرأ الشك أولًا استأنف، وإن كَثُر بنى على غالب ظنه، وإلا فعلى اليقين. ونقل النووي أن الجمهور مع الشافعي، وأن التحري هو القصد، قال الله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن: ١٤]، وحكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله - ﷺ -: «لا غرَار في صلاة»، قال: أن لا يخرج منها إلا على يقين. فهذا يقوي قول الشافعي. وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر مدرج من كلام ابن مسعود، أو ممن دونه، لتفرّد منصور بذلك عن إبراهيم، دون رفقته، لأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال. انتهى. ما في «الفتح» . قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم قريبًا أن الراجح في تفسير التحري هو الأخذ بغالب الظن، كما قاله ابن حبان، وإنما رجحناه لأن به العمل بكل من حديث أبي سعيد، وحديث ابن مسعود - ﵄ -، بدون تأويل متكلَّف، بخلاف غيره من الأقوال. والله تعالى أعلم. (ولم أفهم بعض حروفه كما أردت) هذه الجملة لا توجد في بعض النسخ، وليست في «الكبرى» أيضًا، والظاهر أنها من كلام المصنف، يعني أنه لم يفهم من شيخه بعض حروف الحديث كما يحبّ أن يفهمه، ولعله لم يتمكن من فهمه بسبب زحام، أو نحوه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. المسألة الثانية: فى بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -٢٥/ ١٢٤٠ - وفي «الكبرى» -٦٠/ ١١٦٣ - عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، عن مُفَضَّل بن مُهَلْهَل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عنه. وفي -٢٥/ ١٢٤١ - و«الكبرى» -٦٠/ ١١٦٤ - عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخَرِّمي، عن وكيع، عن مسعر، عن منصور به. و-٢٥/ ١٢٤٢ - وفي «الكبرى»-٦٠/ ١١٦٥ - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن مسعر به. و-٢٥/ ١٢٤٣ - و«الكبرى» -٦٠/ ١١٦٦ - عن الحسن بن إسماعيل، عن الفُضَيل بن عياض، عن منصور به. و-٢٥/ ١٢٤٤ - و«الكبرى» -٦٠/ ١١٦٧ - عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن منصور به. و٢٥/ ١٢٤٥ - و«الكبرى» -٦٠/ ١١٦٨ - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن شعبة، عن الْحَكَم، عن أبي وائل، عن عبد الله موقوفًا. و٢٥/ ١٢٤٦ - و«الكبرى» -٦٠/ ١١٦٩ - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن مسعر، عن الحكم به. و٢٥/ ١٢٤٧ - و«الكبرى» -٦٠/ ١١٧٠ - عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن ابن عون، عن إبراهيم، قال: كانوا يقولون: إذا أهم. . . . الحديث. موقوفًا، أو مقطوعًا. و٢٦/ ١٢٥٤ - و«الكبرى» -٦١/ ١١٧٧ - عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن يحيى القطان، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم به. و-٢٦/ ١٢٥٥ - و«الكبرى» -٦١/ ١١٧٨ - عن عبدة بن عبد الرحيم، عن النضر بن شُميل، عن شعبة، عن الحكم، ومغيرة، كلاهما عن إبراهيم به. و-٢٦/ ١٢٥٦ - و«الكبرى» -٦١/ ١١٧٩ - عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، عن مُفضّل بن مُهلهَل، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سُويد، عن علقمة به. و-٢٦/ ١٢٥٧ - و«الكبرى» -٦١/ ١١٨٠ - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن مالك ابن مغوَل، عن الشعبي، عن علقمة به. و-٢٦/ ١٢٥٨ - و«الكبرى» -٦١/ ١١٨١ - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم به. و-٢٦/ ١٢٥٩ - و«الكبرى» -٦١/ ١١٨٢ - عن سويد، عن ابن المبارك، عن أبي بكر النَّهْشَليّ، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله. والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) ١/ ٠، ١١ و١/ ١، ١١ و٨/ ١٧٠، و٩/ ١٠٨. (م) ٢/ ٨٤، ٢/ ٨٥، و٢/ ٨٦. (د) رقم-١٠/،١٩ و١٠، ٢٠ و١٠، ٢١ و١٠، ٢٨. وأخرجه (أحمد) ١/ ٣٧٦، و٤٤٣، و٤١٩ و٤٢٤ و٤٣٨، و٤٥٥ و٤٥٦ و٤٦٥ و(الدارمي) رقم ١٥٠٦ (وابن خزيمة) ١٠٥٥ و١٠٥٦ و١٠٥٧ و١٠٥٨ و١٠٥٩ و١٠٦١. والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: في بيان الاختلاف الواقع في حديث ابن مسعود - ﵁ - المذكور. قال الحافظ ابن رجب -﵀- في «شرح صحيح البخاري» جـ ٩ ص ٤٦٧ - ٤٦٩: ما حاصله: أخرجه -يعني حديث ابن مسعود - ﵁ - هذا- البخاري في «أبواب استقبال القبلة» من رواية جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود - ﵁ -، عن النبي - ﷺ -، فذكر الحديث، وقال في آخره: «وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرّ الصواب، فليتمّ عليه، ثم ليسلّم، ثم يسجد سجدتين». وأخرجه مسلم أيضًا، وأخرجه من طرق أخرى، عن منصور، وفي بعضها «فلينظر أحرى ذلك للصواب»، وفي رواية «فليتحرّ أقرب ذلك إلى الصواب»، وفي رواية «فليتحر الذي يرى أنه صواب». وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وزاد فيه: «ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو». وقد رواه جماعة من ثقات أصحاب منصور، عنه بهذه الزيادة. وأخرجه ابن ماجه، وعنده: «ويسلم، ويسجد سجدتين» بالواو. وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: وحديث التحرّي ليس يرويه غير منصور، إلا أن شعبة روَى عن الحكم، عن أبي وائل، عن عبد الله، موقوفًا نحوه، قال: «وإذا شك أحدكم فليتحر». وأخرجه النسائي كذلك ، وقد روي عن الحكم مرفوعًا. قال الدارقطني: الموقوف عن الحكم أصح. وقد روي عن ابن مسعود - ﵁ - التحرّي من وجه آخر مختلف فيه، فروَى خُصَيف، عن أبي عُبَيدة، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ -، قال: «إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث، أو أربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا، ثم تسلم». أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وذكر أبو داود أنه اختُلف في رفعه ووقفه، وفي لفظه أيضًا. وقال أحمد: حديث اليقين أصح في الرواية من التحرّي، وقال في حديث التحرّي: هو صحيح، رُوي من غير وجه. قال الحافظ ابن رجب -﵀- تعالى: ويظهر من تصرف البخاري -﵀- عكس هذا، لأنه أخرج حديث التحري دون اليقين، وأخرج مسلم الحديثين جميعًا. انتهى ما قاله الحافظ ابن رجب -﵀- تعالى ببعض بتصرف . وأما بيان ما يتعلق بالحديث من الأحكام ومذاهب العلماء، فقد تقدمت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله في الباب الماضي مستوفاةً بما يغني عن إعادتها هنا. وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
مصادر المؤلف (٥)

١. «لسان العرب» جـ ٢ ص ٨٥٣.

٢. «الفتح» جـ٣ ص ٤٢٥ - ٤٢٦.

٣. يأتي للمصنف برقم (١٢٤٥، ١٢٤٦).

٤. أي في «الكبرى» جـ ١ ص ٢١.

٥. راجع «شرح البخاري» لابن رجب جـ ٩ ص ٤٦٧ - ٤٦٩.