سنن النسائي · (٣٧) باب: النهي عن الإشارة بأصبعين، وبأي أصبع يشير
رقم الحديث 1273
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ: «مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا أَدْعُو بِأَصَابِعِي فَقَالَ: أَحِّدْ، أَحِّدْ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص407
- زبير علي زئي:Daif