رقم الحديث ١٢٨٥
- عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
- الألباني:صحيح
- زبير علي زئي:صحيح مسلم
١. «فتح» في «كتاب الاستسقاء» جـ ٣ ص ١٩٠.
٢. الإصابة لابن حجر (٤/ ٨٥).
٣. تت (٣/ ٤٧٦).
٤. بضم الجيم، وتخفيف اللام، وضبطه الدارقطني بفتح الخاء المعجمة، وتثقيل اللام. أفاده في «الإصابة» جـ ١ ص ٢٦٢.
٥. سيأتي للمصنف برقم ٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
٦. راجع «الفتح» جـ ١٢ ص ٤٤٤.
٧. هكذا في «القول البديع» «ابن مسعود»، والذي في «الفتح» «أبو مسعود»، فليحرّر.
٨. راجع «القول البديع» للسخاويّ ص ١٠٣.
٩. راجع «الفتح» جـ ١٢ ص ٤٥٣.
١٠. محمد بن سلمة هو الحرّاني من الطبقة التاسعة من شيوخ شيوخ المصنف بخلاف ما تقدم في سند «المجتبى»، فإنه المرادي المصري شيخ المصنف من الطبقة العاشرة. فتنبّه.
١١. في كون هذا القول هو الأصحّ نظر لا يخفى، بل هو ضعيف كما يرشد إليه الكلام الذي بعده. فتأمل.
١٢. هو الإمام تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بالفركاح الشافعي المتوفي سنة ٦٩٠ هـ وله كتاب «الإقليد لدرء التقليد» شرح للتنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وقف قبل وصوله إلى «كتاب النكاح» انتهى. «كشف الظنون» جـ ١ ص ٤٩٠.
١٣. زيد بن خارجة بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي صحابي بدري، توفي في خلافة عثمان -﵁-، وهو الذي تكلم بعد الموت. قاله في «ت» ص ١١٢.
١٤. «السنن الكبرى» رقم ٨٧/ ١٢١٥.
١٥. قلت: في دعوى الاختصار نظر، بل الظاهر أنه ليس مختصرًا، بل لفظ مستقلّ، وما قاله: إن النسائي أخرجه بتمامه من هذا الوجه غير صحيح، بل هو من وجه آخر، كما يظهر من رقم ٨٧/ ١٢١٣، و١٢١٤ من «الكبرى»، فالذي يظهر لي أن هذا الحديث أقلّ ما صحّ من ألفاظ الصلاة على النبي -ﷺ-. والله تعالى أعلم.
١٦. راجع «الفتح» جـ ١٢ ص ٤٥٦ - ٤٥٨.
١٧. أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله -ﷺ- جهارًا غير سرّ يقول: «ألا إن آل أبي -يعني فلانًا- ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالحو المؤمنين». وأخرجه أحمد بلفظ «إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي». وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عن أبي هريرة -﵁- بلفظ «إن أوليائي يوم القيامة المتقون».
١٨. راجع «جلاء الأفهام» ص ١٥٨ - ١٧٣.
١٩. هكذا نسخة «جلاء الأفهام» «أمر فيها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر بالصلاة والسلام عليه إلخ». ولعل صواب العبارة: «أمر بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر بالسلام عليه وأكدَّه بالتسليم. فليُتَأَمَّل.
٢٠. حديث حسن أخرجه الترمذيّ من حديث أبي أمامة، وله شاهد من حديث جابر -﵁- عند الطبراني في«الأوسط»انظر«مجمع الزوائد» جـ ١ ص ١٢٤ - ١٢٥.
٢١. أخرجه أحمد ١/ ٣٠ والترمذي ٢٣٤٥ وابن ماجه ٤١٦٤ وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ٤/ ٣١٨.
٢٢. راجع «جلاء الأفهام» ص ٢١٩ - ٢٣٢.
٢٣. أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، وحسنه، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الحاكم.
٢٤. أخرجه البخاري ٧/ ٨٦.
٢٥. هكذا نسخة «جلاء الأفهام»، ولعل الصواب إسقاط الباء، فليُتَأَمَّل.
٢٦. أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو متفق عليه في حديث طويل بلفظ «ولكن صاحبكم خليل الله».
٢٧. أخرجه أحمد، والترمذي بسند حسن.
٢٨. هكذا نسخة «الجلاء»، ولعل الأولى إسقاط لفظة «ضرّ».
٢٩. روى ابن ماجه (٤٠٤٩) عن حذيفة بن اليمان -﵄-، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «يَدْرُسُ الإسلامُ كما يَدرُس وَشْيُ الثوب حتى لا يُدْرَى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة، وليُسْرَى على كتاب الله ﷿ في ليلة، فلا يَبْقَى في الأرض منه آية …» قال البوصيريّ في «الزوائد»: إسناده صحيح رجاله ثقاة، ورواه الحاكم وصححه، والبيهقي في «شعب الإيمان»، والضياء في «المختارة».
٣٠. «جلاء الأفهام» ص ٢٤٠ - ٢٥٣.
٣١. صحيح بشواهده، فقد أخرجه أحمد ٤/ ١٧٧ والحاكم ١/ ٤٩٩ من حديث ربيعة بن عامر، والحاكم أيضًا من حديث أبي هريرة، وصححه، ووافقه الذهبي.
٣٢. هكذا النسخة، ولعل الصواب: وهذا معنى قوله تعالى.
٣٣. أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
٣٤. انظر «جلاء الأفهام» ص ٢٥٣ - ٢٥٨ نقلته ببعض تصرف واختصار.
٣٥. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى جـ ١ ص ٢٩٨ - ٣٠١.
٣٦. ستأتي تلك الأحاديث في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
٣٧. راجع «الفتح» جـ ١٢ ص ٤٥٣ - ٤٥٦.
٣٨. وقد تقدّم إعلال ابن التركماني لهذا الحديث، وجواب الحافظ عنه.
٣٩. متفق عليه.
٤٠. قد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي.
٤١. هذا فيه نظر، فقد ثبت دعاؤه -ﷺ- بعد الفراغ من الصلاة، وسيأتي بيان أدلة ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى.
٤٢. حديث حسن، أخرجه أحمد، والبخاري في «الأدب المفرد»، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم من حديث أبي هريرة -﵁-.
٤٣. في الحديثين عمرو بن شَمِر واهٍ، وجابرٌ الجعفي ضعيف، فلا يصلح الاحتجاج بهما، وكذا بالثالث كما نبّه عليه ابن القيم ﵀، وإنما ذكرهما استيفاءً لما ذكره أصحاب هذا القول من الأدلة، وفي الحقيقة الأدلة الصحيحة الأخرى المتقدمة كافية في الاحتجاج فلا داعي للاحتجاج بمثل هذه الأحاديث الواهية فتبصّر. والله تعالى أعلم.
٤٤. أما أثر ابن مسعود -﵁-، فذكره ابن عبد البرّ في «التمهيد» أنه كان يقول: «لا صلاة لمن لم يصلّ على النبي -ﷺ-». وأما أثر أبي مسعود -﵁- فرواه عثمان بن أبي شيبة وغيره، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عنه، قال: «ما أدري أن صلاةً لي تمت حتى أصلي فيها على محمد، وعلى آل محمد». وجابر ضعيف. وأما أثر ابن عمر -﵄- فأخرجه الحسن بن شبيب المعمري بسنده عنه، قال: «لا تكون صلاة إلى بقراءة، وتشهد، وصلاة على النبي -ﷺ-». انظر «جلاء الأفهام» ص ٢٦٦.
٤٥. راجع «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» ص ٢٨٢ - ٢٩٢. ونقلته ببعض تصرف.
٤٦. تقدم أنه ضعيف جدًّا، لا يصلح للاحتجاج به، فتنبّه.
٤٧. تقدم أن في سنده انقطاعًا؛ لأن أبا عبدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود -﵁- شيئًا لكن الحديث صحيح لغيره، فقد ذكرت له شاهدًا تقدم برقم (١١٧٦) فراجعه تستفد. و«الرَّضْف» بفتح فسكون: الحجارة المحماة على النار أو الشمس.
٤٨. «جلاء الأفهام» ص ٢٩٣ - ٢٩٥.