HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٣١٧

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص423
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم
ج ٣ ص ٦١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح مسلم, مسند أحمد
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٥ ص٢٨٥
الثانية، وقد نص أحمد على ذلك، وأن الأُولى تكون أرفع من الثانية في الجهر. وقد روى أبو رزين قال: سمعت عليّا يُسلّم في الصلاة عن يمينه، وعن شماله، والتي عن شماله أخفض. ومن أصحاب أحمد من قال: يجهر بالثانية، ويخفض بالأولى، وهو قول النخعي. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ببعض تصرف . وقال العلّامة الشوكاني ﵀ بعد أن ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة: والحقّ ما ذهب إليه الأولون -يعني القائلين بمشروعية التسليمتين- لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين، وصحة بعضها، وحسن بعضها، واشتمالها على الزيادة، وكونها مثبتة، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج بها، ولو سُلّم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديثَ التسليمتين، لما عرفت من اشتمالها على الزيادة. وأما القول بمشروعية ثلاث فلعلّ القائل به ظن أن التسليمة الواحدة -يعني في حديث عائشة وغيرها- غير التسليمتين، فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث، وهو فاسد، وأفسد منه ما رواه في «البحر» عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير، وثنتان في المسجد الكبير. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى حسنٌ جدًّا. وحاصله ترجيح قول الجمهور في مشروعية التسليمتين، وتفنيد الأقوال الأخرى لعدم استنادها إلى دليل يصلح للاعتماد عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ١٣١٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ). رجال هذا الإسناد: ستة، كلهم تقدموا، إلا اثنين، وهما: ١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهوية الإمام الحافظ الحجة الفقيه النيسابوري [١٠] تقدم ٢/ ٢. ٢ - (أبو عامر العَقَديّ) -بفتح المهملة، والقاف- عبد الملك بن عمرو البصري، ثقة [٩] تقدم ٢/ ٣٢٧. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد أعلى من الذي قبله، لأن المصنف وصل إلى عبد الله بن جعفر هنا بواسطتين، بخلافه هناك، فإنه بثلاث وسائط. [تنبيه]: عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو جعفر البصري، مدني الأصل، والد علي، ضعيف من [٨] يقال: تغير حفظه بآخره. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال عمرو بن عليّ: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا، يحدّث عن الثقات بالمناكير، يكتب حديثه، ولا يحتجّ به، وكان عليّ لا يحدثنا عن أبيه، فكان قوم يقولون: عليّ يعُقّ أباه، فلما كان بآخره حدّث عنه. وقال الْجُوزَجَاني: واهي الحديث، كان فيما -يقولون- مائلًا عن الطريق. وقال عبدان الأهوازي: سمعت أصحابنا يقولون: حدّث عليّ عن أبيه، ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيه. وقال النسائي: متروك الحديث، وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: وعامة حديثه لا يُتابعه أحد عليه، وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه. وكلام الأئمة فيه كثير، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» جـ ١٤ ص ٣٧٩ - ٣٨٤. و«تهذيب التهذيب» جـ ٥ ص ١٧٤ - ١٧٦. أخرج له الترمذي، وابن ماجة. والحديث صحيح، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسانده في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٦٩ - (بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السَّلَامِ) أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على بيان موضع اليدين في حال السلام من الصلاة. وموضع الاستدلال من الحديث قوله: «أن يضع يده على فخذه»، فإنه يدلّ على أن
مصادر المؤلف (٢)

١. «شرح صحيح البخاري» جـ ٧ ص ٣٦٦ - ٣٧٥.

٢. نقله الشوكاني عن عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت، فإنه ذهب إلى أن الواجب ثلاث يمينًا وشمالًا، وتلقاء الوجه. انظر «نيل الأوطار» جـ ٢ ص ٣٤٥.