سنن النسائي · (١٩) باب صلاة القاعد في النافلة، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك
رقم الحديث 1652
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَمَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا،» خَالَفَهُ يُونُسُ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص536
- زبير علي زئي:Sahih