سنن النسائي · (١٩) باب صلاة القاعد في النافلة، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك
رقم الحديث 1656
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ، حَتَّى كَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص537
- زبير علي زئي:Sahih Muslim