(١٩) باب صلاة القاعد في النافلة، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك
- № 1652«مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَمَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا،» خَالَفَهُ يُونُسُ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
- № 1653«مَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» خَالَفَهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، وَقَالَا: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
- № 1654«مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْفَرِيضَةَ، وَكَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمُهُ، وَإِنْ قَلَّ».
- № 1655«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ» خَالَفَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
- № 1656«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ، حَتَّى كَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ».
- № 1657«هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ».
- № 1658«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا».