سنن النسائي · (١٩) باب صلاة القاعد في النافلة، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك
رقم الحديث 1654
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْفَرِيضَةَ، وَكَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمُهُ، وَإِنْ قَلَّ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص536
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih