سنن النسائي · (٥٦) المحافظة على الركعتين قبل الفجر
رقم الحديث 1758
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ،» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا الصَّوَابُ عِنْدَنَا، وَحَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ خَطَأٌ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص562
- زبير علي زئي:Sahih Bukhari