HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٧٩٤

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص569
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
ج ٣ ص ٢٦٠

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين جامع الترمذي, سنن ابن ماجه
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٨ ص١٧٩
لأن حميدا لم يلق عمر - ﵁ -، على ما قاله بعضهم، انظر «ت» ص ٨٤ و«تت»ج ١ص ٤٩٧ الطبعة الجديدة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٦٦ - بَابُ ثَوَابِ مَن صَلَّى فِي الْيَومِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ، سِوَى الْمَكْتوبَةِ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِيهِ لِخَبَرِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي ذلِكَ، وَالاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءِ قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: «والاختلاف على عطاء» بالجر عطفًا على «اختلاف الناقلين». ووجه الاختلاف على عطاء أنه رواهُ مغيرة بن زياد عنه، عن عائشة - ﵂ -، فجعله من مسندها. وخالفه معقل بن عبيد اللَّه الجزري، فرواه عنه قال: أُخْبِرْتُ أن أم حبيبة قالت، فجعله من مسندها، وتابعه في ذلك ابن جريج، ورواه محمد ابن سعيد الطائفي، عنه عن يعلى بن أمية، عن عنبسة بن أبي سفيان، عنها. ثم إن رواية مغيرة ضعيفة؛ لمخالفته الثقات، وكذلك رواية معقل وابن جريج؛ للانقطاع، كما سيأتي بيانه. وأما رواية محمد بن سعيد فصحيحة لاتصالها واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ١٧٩٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ». رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (الحسين بن منصور النيسابوري) أبو علي السلميّ، ثقة فقيه [١٠] ٢٥/ ١٦٦٤. ٢ - (إسحاق بن سليمان) أبو يحيى الكوفيّ، ثم الرازيّ، ثقة فاضل [٩] ١١/ ١٦٢٣. ٣ - (مُغيرة بن زياد) البجليّ، أبو هشام، ويقال: أبو هاشم الموصليّ، صدوق، له أوهام [٦]. قال البخاريّ: قال وكيع: ثقة، وقال غيره: في حديثه اضطراب. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: مضطرب الحديث، منكر الحديث، أحاديثه مناكير. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: ثقة. وعن يحيى بن معين: ليس به بأس، له حديث واحد منكر. وقال الدوريّ، وابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة ليس به بأس. ووثقه العجليّ، وابن عمار، ويعقوب بن سفيان. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة عنه؟، فقالا: شيخ، قلت: يحتجّ به؟ قالا: لا. وقال أبي: هو صالح، صدوق، ليس بذاك القويّ، بابةُ مجالد، يُحَوَّل اسمه من كتاب «الضعفاء» للبخاريّ. وقال أبو زرعة في موضع آخر: في حديثه اضطراب. وقال أبو داود: صالح. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه مستقيم، إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس، من الغلط، وهو لا بأس به. وقال يحيى بن عبد الملك الموصليّ: دُعي إلى القضاء، فلم يُجبْ. وقال ابن عمار: كان تاجرًا، وما كان أكثر روايته عن عطاء. وقال أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ يُعتبر به. وقال الحاكم أبو عبد اللَّه: المغيرة بن زياد، يقال له: أبو هشام المكفوف صاحب مناكير، لم يختلفوا في تركه، يقال: إنه حدّث عن عُبَادة بن نسيّ بحديث موضوع، ويقال: إنه حدّث عن عطاء، وأبي الزبير بجملة من المناكير. قال الحافظ المزّيّ -﵀-: في هذا القول نظر، فإنا لا نعلم أحدًا قال: إنه متروك، ولعله اشتبه على الحاكم بأصرم بن حوشب، فإنه يكنى أبا هشام أيضًا من المتروكين انتهى. وقال الحافظ: قلت: قد قال فيه ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فوجب مجانبة ما انفرد به، وترك الاحتجاج بما يخالف. ولكن نقل الإجماع على تركه مردود انتهى. روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وأعاده بعده، و(٥٢١٧) حديث: «أمر بخاتم من فضة، فأمر أن ينقش فيه …» الحديث. ٤ - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، كثير الإرسال [٣] ١١٢/ ١٥٤. ٥ - (عائشة) أم المؤمنين - ﵂ - ٥/ ٥. شرح الحديث (عَنْ عَائِشَةَ) - ﵂ -، أنها (قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ ثَابَرَ») أي واظب، قال الفيّوميّ -﵀-: يقال: ثَبَرت زيدًا بالشيء، ثَبْرًا، من باب قَتَل: حبستُهُ عليه، ومنه اشتُقْت المثابرة، وهي المواظبة على الشيء، والملازمة له. انتهى (عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) أي تطوعًا غير فريضة، كما يأتي في حديث أم حبيبة - ﵂ - (فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ) أى مع الأولين، وإلا فالدخول مطلقًا حاصل بمجرّد الإيمان (أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ) منصوب بفعل مقدّر، أي أعني أربعا. ثم إن قوله. «أربعًا» المتبادر منه أنها بسلام واحد، ويحتمل كونها بسلامين، والأقرب أن إطلاقها يشمل القسمين. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-. وفيه دلالة على أن السنة الراتبة المؤكدة قبل الظهر أربع ركعات، وإليه ذهبت الحنفيّة، وقال الشافعيّ، وأحمد: الراتبة قبل الظهر ركعتان، واستدلّ لهما بحديث ابن عمر - ﵁ -، «صليت مع رسول اللَّه - ﷺ - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته»، قال: وحدثتني حفصة أن رسول اللَّه - ﷺ - كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر«. متفق عليه. (وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا) فيه أن السنة بعد الظهر ركعتان، ويدلّ عليه حديث ابن عمر المذكور، وغير ذلك من الأحاديث، ولا يعارض ذلك ما يأتي من حديث أم حبيبة - ﵂ -[٦٧/ ١٨١٧]«من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها، حرمه اللَّه على النار»، لأنه يحمل على التوسعة في ذلك، ويقال. ركعتان من الأربع مؤكدتان، وركعتان مستحبّتان، وذلك لأنه لم يصحّ عنه - ﷺ - في فعل الأربع بعد الظهر شيء غير هذا الحديث الواحد القوليّ، وقد تكلم فيه بعضهم، بما ستعرفه، إن شاء اللَّه تعالى، وقيل: الأربع أفضل وآكد . (وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِب، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ) أي قبل صلاة الصبح، وليس المراد قبل طَلوع الفجر. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - ﵂ - قد تكلم فيه المصنّف، فقال في «السنن الكبرى» بعد هذا الحديث: قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان، فصحّفه، ويوجد في بعض نسخ «المجتبى» -كما أشار إليه في هامش «الهنديّة» بعد الرواية الثانية: ما نصحه: قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان، فصحف. أي صحّف عنبسة بعائشة. انتهى. وقال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: حديث عائشة غريب من هذا الوجه، ومغيرة ابن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما أشار إليه المصنف والترمذيّ -رحمهما اللَّه تعالى- من أن الصواب أن هذا الحديث من حديث أم حبيبة - ﵂ -، لا من حديث عائشة، هو الحقّ، والظاهر أن الخطأ من مغيرة بن زياد، فقد تقدّم أن كثيرًا من الحفّاظ وصفوه بأنه مضطرب الحديث، وهو كما قال في «ت»: صدوق له أوهام، فقد ظهر وَهَمُهُ هنا بمخالفته لأصحاب عطاء، كما سيأتي، إن شاء اللَّه تعالى. وقد صححه بعض المتأخرين من حديث عائشة - ﵂ - أيضا. لكن الظاهر ما قاله الأولون. والحاصل أن الحديث صحيح من حديث أم حبيبة - ﵁ -، كما أخرجه مسلم من حديثها، وإنما يضعّف من حديث عائشة - ﵂ -. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ٦٦/ ١٧٩٤ وفي «الكبرى» ٨١/ ١٤٦٧ بالإسناد المذكور، وفي ٦٦/ ١٧٩٥ بالإسناد الآتي. واللَّه تعالى أعلم المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (ت) ٤١٤ (ق) ١١٤٠. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الرابعة: أنه اختلف في وجه الجمع بين حديثي عائشة هذا وبين حديث ابن عمر - ﵁ - المتقدّم: «صليت مع رسول اللَّه - ﷺ - ركعتين قبل الظهر …» الحديث: فقيل: يحتمل أن ابن عمر قد نسي ركعتين من الأربع، وردّ بأن هذا احتمال بعيد. وقيل: هو محمول على أنه كان إذا صلى في بيته صلى أربعا، وإذا صلى في المسجد اقتصر على ركعتين، قال العلامة القيّم -﵀- في «زاد المعاد»: وهذا أظهر. وقيل: يُحمل على حالتين، فكان تارة يصلي ثنتين، وتارة يصلي أربعًا، فحكى كلّ من ابن عمر، وعائشة - ﵂ - ما شاهده. وقيل: يحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد، دون ما في البيت، واطلعت عائشة على الأمرين. وقيل: كان يصلي في بيته أربعًا، فرأته عائشة، وكان يصلي ركعتين إذا أتى المسجد تحيته، فظنّ ابن عمر أنها سنة الظهر، ولم يعلم الأربع التي صلاها في البيت، وهذا أيضا بعيد مثل الأول. وقيل: يمكن أن يكون مطّلعًا على الأربع، لكنه ظنها صلاة فيء الزوال، لا سنة الظهر، قال ابن القيم في «زاد المعاد»: وقد يقال: إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلّة، كان يصليها بعد الزوال، كما في حديث عبد اللَّه بن السائب، قال: كان رسول اللَّه - ﷺ - يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحبّ أن يصعد لي فيها عمل». رواه الترمذيّ، وحسّنه. وفي «السنن» أيضًا عن عائشة - ﵂ -: «أن رسول اللَّه - ﷺ -، كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر، صلاّهنّ بعدها»، وإسناده حسن. وقال ابن ماجه: «كان رسول اللَّه - ﷺ - إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاهنّ بعد الركعتين بعد الظهر». وهو حسن بما قبله. وفي الترمذيّ عن عليّ ابن أبي طالب - ﵁ -، قال: «كان رسول اللَّه - ﷺ - يصلي أربعًا قبل الظهر، وبعدها ركعتين». وذكر ابن ماجه أيضًا عن عائشة: «كان رسول اللَّه - ﷺ - يصلي أربعًا قبل الظهر، يطيل فيهنّ القيام، وُيحسن فيهنّ الركوع والسجود». فهذه -واللَّه أعلم- هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهنّ، وأما سنة الظهر، فالركعتان اللتان قال عبد اللَّه بن عمر، يوضّح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان، والفجر مع كونها ركعتين، والناس في وقتها أفرغ ما يكونون، ومع هذا سنتها ركعتان، وعلى هذا فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وِرْدًا مستقلًا، سببه انتصاف النهار، وزاول الشمس انتهى المقصود من كلام الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- ببعض تصرّف . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي أن يحمل على أنه إذا صلى في البيت صلّى أربعًا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، كما استظهره ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى-، ويؤيّده ما في «صحيح مسلم» من حديث عبد اللَّه بن شقيق، عن عائشة - ﵂ -، قالت: كان يصلي في بيتي أربعًا قبل الظهر، ثم يخرج، فيصلي بالناس، ثم يدخل، فيصلي ركعتين … الحديث. قال القاري -﵀-: كل هذه السنن مؤكّدة، وآخرها آكدها حتى قيل بوجوبها، قال ابن حجر الهيتَميّ -﵀-: وهو صريح في ردّ قول الحسن البصريّ، وبعض الحنفية بوجوب ركعتي الفجر، وفي ردّ قول الحسن البصريّ أيضًا بوجوب الركعتين بعد المغرب انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الخامسة: أنه اختُلف أيضًا في ترتيب سنن الرواتب في الأفضلية، فقيل: أفضلها سنة الفجر، ثم المغرب، ثم سنة الظهر والعشاء، سواء في الفضيلة، وهذا عند الحنابلة، وقالت الشافعيّة: أفضلها بعد الوتر ركعتا الفجر، ثم سائر الرواتب، ثم التروايح، ثم اختلفوا بعد ذلك، هل القبلية أفضل، أو البعدية؟، ولهم فيه قولان: أحدهما أن البعدية أفضل، لأن القبلية كالمقدّمة، وتلك تابعة، والتابع يشرُف بشرف متبوعه. والثاني أنهما سواء، واختلفت أقوال الحنفية في ترتيب الرواتب، فقال في «البحر» عن «القنية»: اختلف في أكد السنن بعد سنة الفجر، فقيل: كلها سواء،
مصادر المؤلف (٤)

١. وقع في نسخ «المجتبى» «الحسن» مكبرًا، وهو غلط فاحش، فليتنبه. واللَّه تعالى أعلم.

٢. أي نظيره.

٣. - انظر «المرعاة» ج ٤ ص ١٢٩.

٤. - «زاد المعاد» ج ١ ص ٣٠٨.