١٩٢٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ جَنَازَةً، مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ الْحَسَنُ، وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة) بن سعيد المتقدّم قريبًا.
٢ - (حماد) بن زيد، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٣/ ٣.
٣ - (أيوب) بن أبي تميمة كَيْسَان السَّخْتياني البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٤٢/ ٤٨.
٤ - (محمد) بن سيرين الإمام الحجة البصريّ [٣] ٤٦/ ٥٧.
٥ - (الحسن بن علي) بن أبي طالب، سِبْط رسول - ﷺ -، ورَيحانته، الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄٥١/ ١٧٤٥.
٦ - (ابن عباس) عبد اللَّه الحبر - ﵄ - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مُحَمَّدِ) بن سيرين (أَنَّ جَنَازَةَ، مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسِ) - ﵃ - (فَقَامَ الْحَسَنُ) بن علي - ﵄ - (وَلَمْ يَقُم ابْنُ عَبَّاسٍ) - ﵄ - (فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، لِجَنَازَةِ يَهُودِيِّ؟، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسِ: نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ) وفي الرواية التالية: «قام لها،
ثم قعد». يعني أنه قام لها أوّلَا، ثم ترك القيام لها، والظاهر أن ابن عباس - ﵄ -، ممن يرى الأمر بالقيام منسوخا، وقد تقدّم الجواب عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث الحسن بن علي - ﵄ - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أخرجه هنا -١٩٢٤/ ٤٧ و١٩٢٥ و١٩٢٦ و١٩٢٧ وفي «الكبرى» ٤٧/ ٢٠٥١ و٢٠٥٢ و٢٠٥٣ و٢٠٥٤. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٩٢٥ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ الْحَسَنُ، وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -؟، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَامَ لَهَا، ثُمَّ قَعَدَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٢١/ ٢٢.