HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٩٦٢

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَسَأَلَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ عَلَيْهِ دِينَارَانِ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص47
  • زبير علي زئي:صحيح
ج ٤ ص ٦٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح مسلم وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٩ ص٢٥٩
أجيب بأنه لما كان لا يتبيّن من له نيّة صالحة في الوفاء، ممن لا نيّة له فيها، كان ترك الصلاة على الجميع أولى، تغليظًا لحقوق المسلمين، وحسمًا لمادّة التساهل في الوفاء، لينزجر الجميع، ويبادروا في أداء الديون قبل حلول الموت. واللَّه تعالى أعلم. (قَالَ: رَجُلٌ، مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو قَتَادَةَ) - ﵁ - (صَلِّ عَلَيْهِ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) أي صلى النبيّ - ﷺ - على ذلك الرجل، لَمّا تكفل أبو قتادة - ﵁ - بدينه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث سلمة بن الأكوع - ﵁ - هذا أخرجه البخاريّ. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٦٧/ ١٩٦١ - وفي «الكبرى» ٦٧/ ٢٠٨٨. وأخرجه (خ) ٢١٢٧ و٣١٣١ (أحمد) ١٥٩١٣. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ١٩٦٢ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ -، لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ، عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: نَعَمْ عَلَيْهِ دِينَارَانِ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - ﷺ -، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا السند بعينه تقدم قبل ثلاثة أبواب، وشرح الحديث يُعلم مما قبله. والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا -٦٧/ ١٩٦٢ وفي «الكبرى» ٦٧/ ٢٠٨٩. وأخرجه (د) ٢٥٦٧ و٢٩٥٢ (ق) ٤٤ (أحمد) ١٣٨١ و١٣٩٠٩ و١٤١٠٢ و١٤٤٥٥ (الدارميّ) ٢٠٨. وقوله: «عن جابر» هكذا انفرد معمر، فرواه، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن جابر، كما أخرجه المصنّف هنا، وأبو داود، والترمذيّ، وقد خالفه يونس، وابن أبي ذئبٍ، وعُقيل، وابن أخي ابن شهاب، فرووه عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ﵁ -، وهو الحديث التالي. أفاده في «الفتح» . فالظاهر أن رواية معمر شاذّة، لكن المتن صحيح، لا تؤثّر فيه العلّة الموجودة في
مصادر المؤلف (١)

١. - «فتح» ج ٥ ص ٢٤٤. بتصرّف، «كتاب الكفالة» رقم الحديث ٢٢٩٨.