HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٠٣٤

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «زَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي - ﷿ - فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيح
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم
ج ٤ ص ٩٠

سلسلة الرواة

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٠ ص٣٢
من الزيارة الذي هو التذكير. وفي «النهاية»: أي فُحْشًا، يقال: أهجر في منطقه، يُهجِرُ إهجارًا: إذا أفحش، وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي، والاسم الْهُجْرُ بالضمّ، وهَجَرَ يَهْجُرُ، هَجْرًا بالفتح: إذا خل في كلامه، وإذا هَذَى انتهى . والحديث صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ١٠١ - زِيَارَةُ قَبْرِ الْمُشْرِكِ ٢٠٣٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: زَارَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، وَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي -﷿-، فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ». رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (قتيبة) بن سعيد أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١. ٢ - (محمد بن عُبيد) بن أبي أميّة الطنافسيّ الكوفيّ، ثقة حافظ [٩] ٤٨/ ١٧٣٥. ٣ - (يزيد بن كيسان) اليشكريّ الكوفيّ، صدوق يخطىء [٣] ١٧١/ ٢٧٠. ٤ - (أبو حازم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقة [٣] ١١٠/ ١٤٩. ٥ - (أبو هريرة) - ﵁ - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغلانيّ، والصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن أبا هريرة - ﵁ -، رَأْسُ المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - أنه (قَالَ: زَارَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَبْرَ أُمِّهِ) أي بالأبواء، بين مكة والمدينة، وذلك عام الفتح، قال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: سبب زيارته - ﷺ - قبرها أنه قصد الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله - ﷺ - في آخر الحديث: «فزروا القبور، فإنها تذكر الموت». وقيل: زيارته - ﷺ - قبرها مع أنها كافرة تعليم منه للأمة حقوق الوالدين، والأقارب، فإنه لم يترك قضاء حقها مع كفرها (فَبَكَى) قال القاضي: بكاؤه - ﷺ - على ما فاتها من إدراكه، والإيمان به. وقيل: على عذابها. وفيه دليل على جواز البكاء عند حضور المقابر (وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، وَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي -﷿-، فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا) قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يحتمل أن يكون هذا الاستئذان قبل نزول قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ الآية [التوبة:١١٣]. وِيحتمل أن يكون بعد ذلك؛ وارتجى خصوصية أمه بذلك، واللَّه تعالى أعلم، وهذا التأويل الثاني أولى انتهى . (فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي) بالبناء للمفعول، وفي نسخة: «فلم يأذن لي» بالبناء للفاعل. قال ابن الملك -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لأنها كافرة، والاستغفار للكافرين لا يجوز؛ لأن اللَّه لا يغفر لهم أبدًا. وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فيه النهي عن الاستغفار للكفّار. وقال الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فيه دليل على عدمِ جواز الاستغفار لمن مات على غير مدة الإسلام. (وَاسْتَأذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي) بصيغة المجهول، مراعاة لقوله: «فلم يؤذن لي»، ويجوز أن يكون بصيغة المبنيّ للفاعل (فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ») أي وذكر الموت يزهّد في الدنيا، ويرغّب في العقبى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا أخرجه مسلم. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -١٠١/ ٢٥٣٤ - وفي«الكبرى»١٠١/ ٢١٦١ - وأخرجه (م) ٢٢٥٥ و٢٢٥٦ (د) ٣٢٣٤ (ق) ١٥٦٩ و١٥٧٢ (أحمد) ٩٣٩٥. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: في فوائده: منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو جواز زيارة قبر المشرك. ومنها: أن فيه دلالةً على جواز زيارة المشركين في الحياة، وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة، وقد انقطع الأمل في إسلامهم ففي الحياة أولى؛ لأنه يمكن أن يُدعَوْا إلى الإسلام، ويشرح لهم محاسنه، وتكشف شبهاتهم، ويرغّبون في الدخول فيه، فيُرجَى بذلك إنقاذهم من النار، وقد ثبت في الصحيح أن غلاما يهوديّا كان يخدم النبيّ - ﷺ -، فمرض، فعاده النبيّ - ﷺ -، ودعاه إلى الإسلام، فأسلم. ومنها: جواز البكاء عند حضور المقابر. ومنها: النهي عن الاستغفار للمشركين، ومنها: تأكيد بِرِّ الوالدين، وأن إسلامهما ليس شرطًا في وجوب بِرّهما، بل يلزم برّهما ولو كانا مشركين، كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ الآية [لقمان: ١٥]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الرابعة: قال صاحب «المرعاة شرح المرقاة»: الحديث بظاهره يدلّ على أن أمه - ﷺ - ماتت على غير الإسلام، وهو مذهب جمهور العلماء في شأن أبويه - ﷺ -، وقد ترجم النسائيّ، وابن ماجه لهذا الحديث: «باب زيارة قبر المشرك». قال السنديّ في حاشية النسائيّ: كأنه أخذ ما ذَكَرَ في الترجمة من المنع عن الاستغفار، أو من مجرّد أنه الظاهر على مقتضى وجودها في وقت الجاهليّة، لا من قوله: «فبكى، وأبكى»، إذ لا يلزم من البكاء عند الحضور في ذلك المحلّ العذاب، أو الكفر، بل يمكن تحققه مع النجاة، والإسلام أيضًا، لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم ثلاث مسالك في ذلك: مَسلَكُ أنهما ما بلغتهما الدعوة، ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥] فلعلّ من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث: إن الاستغفار فرع تصوّر الذنب لهم، وذلك في أوان التكليف، ولا يُعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة، فلا حاجة إلى الاستغفار لهم، فيمكن أنه ما شُرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة، لا لغيرهم، وإن كانوا ناجين. وأما من يقول بأنهما أُحييا له - ﷺ -، فآمنا به، فيَحمِل هذا الحديث على أنه كان قبل الإحياء. وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة، فهو يقول: بمنع الاستغفار لهما قطعًا، فلا حاجة له إلى تأويل، فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك، واللَّه تعالى أعلم انتهى كلام السنديّ . قال صاحب «المرعاة»: ولا يخفى ما في الوجوه الثلاثة من الضعف، لأن حديث إحياء أبويه - ﷺ - ضعيف جدًّا حتى حكم عليه بعض الأئمة بالوضع، كالدارقطنيّ، والجوزقانيّ، وابن الجوزيّ، وابن دحية، وصرّح بضعفه فقط غير واحد، كابن شاهين، والخطيب، وابن عساكر، والسهيليّ، والمحبّ الطبريّ، وابن سيّد الناس، وقد اعترف بضعفه السيوطيّ أيضًا، حيث قال: وروى ابن شاهين حديثا مسندًا في ذلك، لكن الحديث مضعّف. وأما الآية الكريمة: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ﴾ فهي مكيّة، وزيارته - ﷺ - لقبر أمه كانت عام الفتح، وقيل: عام الحديبية، سنة ستّ من الهجرة. وقيل: الآية في حقّ الأمم السالفة السابقة خاصّة. وقيل: المنفيّ فيها عذاب الاستئصال في الدنيا، لا عذاب الآخرة. وقيل: المراد: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ﴾ في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بعد مجيء الشرع، من أنواع العبادات والحدود. وأما القول بأنه تعالى يوفّقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة، فهي دعوى مجرّدة، من غير برهان، فلا يُلتفت إليه. قال النوويّ في شرحِ حديث أنس - ﵁ -: أن رجلا قال: يا رسول اللَّه أين أبي؟ قال: «في النار»، قال: فلما قَفَّى دعاه، فقال: «إن أبي وأباك في النار»: ما نصّه: فيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان، فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم، وغيره من الأنبياء، صلوات اللَّه وسلامه عليهم انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. وهذا يدلّ على أن النوويّ يكتفي في وجوب الإيمان على كلّ أحد ببلوغه دعوة من قبله من الرسل، وإن لم يكن مرسلا إليه، وإلى هذا ذهب الْحَلِيميّ، كما صرّح به في «منهاجه». وقال القاري: الجمهور على أن والديه - ﷺ - ماتا كافرين، وهذا الحديث أصحّ ما ورد في حَقِّهما. وقول ابن حجر -يعني الهيتمي-: وحديث إحيائهما حتى آمنا به، ثم توفيا حديث صحيح، وممن صححه الإمام القرطبيّ، والحافظ ابن ناصر الدين . فعلى حَبَا اللَّهُ النَّبِيَّ مَزِيدَ فَضْلٍ … عَلَى فَضْلٍ وَكَانَ بِهِ رَؤُوفَا فَأَحْيَا أُمَّهُ وَكَذَا أَبَاهُ … لإيمَانٍ بِهِ فَضْلًا لَطِيفاَ فَسَلّم فَالقَدِيمُ بِذَا قَدِيرٌ … وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفاَ فبان بهذا أن الحافظ ابن ناصر الدين ممن ضعف الحديث، لا ممن صححه، فتنبه. تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضًا لحديث مسلم، مع أن الحفاظ طعنوا فيه. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول ابن حجر: حديث صحيح، غير صحيح، وكذا نسبته التصحيح إلى القرطبيّ، وابن ناصر الدين غير صحيحة أيضًا، فقد ذكر السيوطيّ مَن مال إلى القول بإحيائهما، وإيمانهما من العلماء الخطيبَ، والسهيليّ، والقرطبيّ، والمحب الطبريّ، والعلامة ناصر الدين ابن المنيّر، وغيرهم، وذكر استدلالهم بالحديث المذكور، ثم قال هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، بل قيل: إنه موضوع الى آخر كلامه، والسيوطيّ من أشدّ من حاول في إثبات النجاة لهما، ولكن عمدته في ذلك عموم الآيات، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ﴾ الآية، وغيرها، والأدلة العقلية، فلو كان أحد من حفاظ الحديث قال بصحة هذا الحديث لذكره، ونصره، وهو مع شدة بحثه للأدلة في المسألة لم يستطع إلى أن يصححه بكل ما أوتيه من العلم، وإنما دافع عن القول بوضعه فقط، ولم يبرهن على ذلك. وبالجملة، فالحديث ما صححه عالم له عناية بالحديث، وإنما صححه من يعتمد على الرؤيا المنامية، والطرف الكشفية، التي لم يأذن اللَّه تعالى بها التشريع، وإنما غايتها إن كانت صحيحة أن يُستأنس بها في تثبيت ما ثبت شرعًا، لا في إثبات ما أبطله علماء الحديث، وغيرهم ممن أوجب اللَّه تعالى اتباعهم على الأمة، وجعلهم مرجعا لها في المعضلات، حيث قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. وقال القاري: ومنعوا جوازه أيضًا بأن إيمان اليأس غير مقبول إجماعًا، كما يدلّ عليه الكتاب والسنّة، وبان الإيمان المطلوب من المكلّف إنما هو الإيمان الغيبيّ، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ الآية [الأنعام: ٢٨]. وهذا الحديث الصحيح صريح أيضًا في ردّ ما تشبث به بعضهم بأنهما كانا من أهل الفترة، ولا عذاب عليهم، مع اختلاف في المسألة . قال صاحب «المرعاة»: واعلم أن هذه المسألة كثر النزاع والخلاف بين العلماء فيها، فمنهم من نصّ على عدم نجاة الوالدين، كما رأيت في كلام النوويّ، والقاري، وقد بسط الكلام في ذلك القاري في «شرح الفقه الأكبر»، وفي رسالة مستقلّة له. ومنهم من شهد لهما بالنجاة، كالسيوطيّ، وقد ألّف في هذه المسألة سبع رسائل ، بسط الكلام فيها، وذكر الأدلة من الجانبين، من شاء رجع إليها، والأسلم، والأحوط عندي هو
مصادر المؤلف (٦)

١. - ج٥ ص ٢٤٥.

٢. -:«المفهم» ج ٢ ص ٦٣٣ - ٦٣٤.

٣. - «شرح السندي» ج ٤ ص ٩٠.

٤. - الظاهر أنه ابن ناصر الدين المعروف بابن المنيّر الآتي في كلام السيوطيّ، وليس هو المحدث الكبير الحافظ المشهور ابن ناصر الدين الدمشقيّ، بدليل أنه ضعّف الحديث، كما ذكر السيوطيّ عنه، ونصه: وقال الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقيّ في كتابه المسمى «مورد الصادي في مولد الهادي» بعد إيراده الحديث المذكور، منشدا لنفسه:

٥. - «مرقاة المفاتيح» ج ٤ ص ٢٥٠ - ٢٥١.

٦. - هكذا في «المرعاة»، والذي في كلام القاري في المرقاة «ثلاث رسائل»، فليحرّر.