HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢١٢٣

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ صَاحِبَ حِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْهِلَالَ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص97
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم
ج ٤ ص ١٣٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٠ ص٣٠٦
عمر - ﵁ -، وحديث الأعرابيّ، وقد تقدّم تحقيقه في ٨/ ٢١١٢ - «باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان». واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٢١٢٣ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، صَاحِبُ حِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْهِلَالَ، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «أبو بكر بن عليّ، صاحب حمص»: هو أحمد بن علي بن سعيد المروزيّ القاضي، الحافظ الثقة [١٢] ١/ ٢٠٩٤ وهو من أفراد المصنّف. وقوله: «صاحب حمص». أي الذي كان قاضيا فيها. قال الحافظ المزّيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في «تهذيب الكمال»: تولّى القضاء بدمشق نيابة عن أبي زُرْعة محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفيّ، وكان يلي القضاء قبل ذلك بحمص انتهى . و«أبو بكر بن أبي شيبة»: هو عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ الثقة، صاحب المصنّف [١٠] و«محمد بن بشر»: هو العبديّ الكوفيّ، ثقة حافظ [٩]. و«أبو الزناد»: هو عبد اللَّه بن ذكران المدنيّ، ثقة فقيه [٥]. و«الأعرج»: هو عبد الرحمن بن هُرمز المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣]. والحديث أخرجه مسلم، وشرحه يعلم مما سبق. وقوله: «إذا رأيتوه فصوموا الخ»: فيه مسألتان: (المسألة الأولى): أنه يدلّ على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان، وعلى وجوب الإفطار عليه أيضًا برؤية هلال شوّال، وإن لم يثبت ذلك بقوله، وهو قول الأئمة الأربعة في هلال رمضان، واختلفوا في الإفطار برؤية شوّال وحده، فقال الثلاثة: لا يفطر، بل يستمرّ صائمًا؛ احتياطًا للصوم. وقال الشافعيّ: يلزمه الفطر، ولكن يخفيه؛ لئلا يُتهم، وهو مقتضى قوله: «ولا تفطروا حتى تروه». وذهب عطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه إلى أنه لا يصوم برؤيته وحده. وعن أحمد أنه لا يصوم إلا في جماعة الناس. وروي نحوه عن الحسن، وابن سيرين. قاله وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- . وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- عند قوله: «صوموا لرؤيته الخ»: ما: نصّه: يقتضي لزوم حكم الصوم والفطر لمن صحّت له الرؤية، سواء شُورك في رؤيته، أو انفرد بها، وهو مذهب الجمهور. وذهب عطاء، وإسحاق إلى أنه لا يلزمه حكم شيء من ذلك إذا انفرد بالرؤية، وهذا الحديث ردّ عليهما انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الذي ذهب إليه الجمهور، من وجوب الصوم والإفطار على من رأى الهلال وحده هو الحقّ؛ لصريح قوله - ﷺ -: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثانية): يتناول الحديث رؤيته ليلًا ونهارًا، لكنه إذا رئي نهارًا فهو لليلة المستقبلة، فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصوموا، وإن كان يوم الثلاثين من رمضان لم يفطروا، وسواء كان ذلك قبل الزوال، أو بعده، هذا هو المشهور في المذاهب الأربعة. وحكي عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، والأوزاعيّ، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه. وذهب سفيان الثوريّ، وأبو يوسف، وبعض المالكية إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم الظاهريّ. قاله وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول الذي عليه الجمهور هو الظاهر عندي؛ لوضوح حجته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ١٢ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عَمْرِو ابْنِ دِينَارِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ - ﵄ - فِيهِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: «فيه» الضمير يعود إلى إكمال شعبان. ووجه الاختلاف المذكور أن حماد بن سلمة رواه عن عمرو، عن ابن عبّاس - ﵄ -، وخالفه سفيان بن عُيينة، فرواه عن عمرو، عن محمد بن حُنين، عن ابن عباس - ﵄ -، فأدخل واسطة بين عمرو بن دينار، وبين ابن عباس - ﵄ -. والراجح رواية ابن عيينة،
مصادر المؤلف (٤)

١. - «تهذيب الكمال» ج ١ ص ٤٠٧.

٢. - انظر «طرح التثريب» ج ٤ ص ١١٧.

٣. - «المفهم» ج ٣ ص ١٣٨ - ١٣٩.

٤. - المصدر السابق.