سنن النسائي · (٦٢) وضع الصيام عن الحبلى والمرضع
رقم الحديث 2315
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَجُلٍ مِنْهُمْ - «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ. فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللهَ ﷿ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan
- الألباني:حسنصحيح سنن النسائي ج2 ص144
- زبير علي زئي:Isnaad Hasan