سنن النسائي · (٦٤) وضع الصيام عن الحائض
رقم الحديث 2318
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ - عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص145
- زبير علي زئي:Hasan