سنن النسائي · (٦٦) إذا لم يجمع من الليل، هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟
رقم الحديث 2321
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: أَذِّنْ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ: مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص145
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon