سنن النسائي · (١٥) باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق
رقم الحديث 2466
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كِدْتُ أُقْتَلُ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ! فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن النسائي ج1 ص78
- زبير علي زئي:Daif