HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٤٧٩

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَبِنْتٌ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ ﷿ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: هُمَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:حسن
  • الألباني:حسن
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
ج ٥ ص ٣٨

سلسلة الرواة

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٢ ص١٧٦
و«ابن نُمير»: هو عبد اللَّه بن نُمير الهمدانيّ الخارفيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقة صاحب حديث، من أهل السنّة، من كبار [٧] ٢٥/ ١٦٦٤. و«الأعمش» سليمان بن مهران الثقة الثبت الحجة [٥] ١٧/ ١٨. والباقون تقدّموا في السند الماضي. والحديث صحيح، وتقدم الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ١٩ - (بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر الترجمة أنّ المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى ترجيح مذهب القائلين بوجوب زكاة الحليّ -وهو مذهب الحنفيّة-وهو الحقّ؛ لقوة دليله، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. و«الْحُليّ» -بضمّ الحاء المهملة، وكسر اللام، وتشديد التحتانيّة- جمع «حَلْيٍ» -بفتح المهملة، وسكون اللام- كثَدْيِ وثُدِيٍّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٤٧٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، وَبِنْتٌ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ، غَلِيِظَتَانِ، مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ، -﷿- بِهِمَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ - ﷺ -). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري، ثقة [١٠] من أفراد المصنف ٤٢/ ٤٧. ٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧. ٣ - (حسينٌ) بن ذكوان الْمُعَلِّم البصريّ، ثقة [٦] ١٢٢/ ١٧٤. ٤ - (عمرو بن شعيب) المدني، أو الطائفي، صدوق [٥] ١٠٥/ ١٤٠. ٥ - (أبوه) شعيب بن محمد الطائفي، صدوق [٣] ١٠٥/ ١٤٠. ٦ - (جده) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٨٩/ ١١١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصرين إلى حسين، ومنه مدنيون، أو طائفيون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن جده، وتابعي، عن تابعي. (ومنها): أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة، وقد تقدموا غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، (عَنْ جَدِّهِ) الضمير لشعيب، أَي جدّ شعيب، وهو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ - وقد ثبت سماع شعيب منه (أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ) هذا يردّ قول من قال: إنها أسماء بنت يزيد بن السَّكَن، كما نقله في «المنهل»، فإنها أنصاريّة، وليست يمنيّة (أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، وَبِنْتٌ لَهَا) بالرفع عطفًا على الضمير الفاعل، لفصله بالمفعول (فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ) جملة في محلّ نصب على الحال. و«الْمَسَكَتان»: تثنية مَسَكَة -بفتح الميم، والسين المهملة- وهي في الأصل السِوَار من الذَّبْلِ، وهي قرون الأوعال، وقيل: جلود دابّة بحريّة، والجمع مَسَكٌ. وفي «تهذيب الأزهريّ»: الْمَسَكُ: الذَّبْلُ من العاجِ كهيئة السِّوَار، تجعله المرأة في يديها، فذلك الْمَسَكُ، والذّبْلُ -أي بفتح، فسكون-: القُرُون، فإن كان من عاج فهو مَسَكٌ، وعاجٌ، وَوَقْفٌ، وإذا كان من ذَبْلٍ فهو مَسَكٌ لا غير. وقال أبو عمرو: الْمَسَكُ مثل الأسوِرَة، من قُرُون، أو عاج، قال [من الطويل]: تَرَى الْعَبَسَ الْحَوْلِيَّ جَوْنًا بِكُوعِهَا … لَهَا مَسَكًا مِنْ غَيْرِ عَاجٍ وَلَا ذَبْلِ. أفاده في «لسان العرب». والمراد به هنا سواران من ذهب، كما بيّنه بقوله (غَلِيظَتَانِ، مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ) - ﷺ - (أَتُؤَدِّينَ) وفي نسخة: «أتؤديان زكاته» بضمير التثنية، للمرأة وابنتها (زَكَاةَ هَذَا؟) إنما أفرد اسم الإشارة مع أنّ المشار إليه مثنّى، بتأويله بالملبوس، أي أتؤدّين زكاة هذا الملبوس في يديك؟. (قَالَتْ: لَا) أي لا أُأدّي زكاته (قَالَ: «أَيَسُرُّكِ») - بضمّ السين المهملة- أي يُفرحك، يقال: سَرَّهُ سُرُورًا -بالضمّ- والاسم السَّرُور- بالفتح-: إذا أفرحه. قاله في «المصباح» (أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ، -﷿-) أي يُلبسك، يقال: سَوَّرته السِّوَار: ألبسته إياه (بهِمَا) أي بسبب عدم أداء زكاتهما (يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سِوَارَيْنِ) تثنية سِوَار -بالكسر، والضمّ- قال في «القاموس»: والسّوار، ككِتَاب، وغُرَاب: الْقُلْبُ، كالأُسْوَارِ -بالضمّ- والجمع أَسْوِرَةٌ، وأَسَاورُ، وأَسَاورَةٌ، وسُوْرٌ، وسُؤْرٌ انتهى. وقال في «المصباح»: وسِوَارُ المرأة: معروفٌ، والجمع أَسْوِرَةٌ، مثلُ سِلَاح وأسْلِحَة، وأسَاورةٌ أيضًا، وربّما قيل: سُورٌ، والأصل بضمّتين، مثلُ كتاب وكُتُب، لكن أُسكن للتخفيف، والسُّوَار -بالضمّ- لغةٌ فيه انتهى. (مِنْ نَارٍ؟) متعلّق بصفة لـ«سوارين»، و«من» بيانيّة. وفيه دلالة على وجوب الزكاة في الحليّ الذي تلبسه المرأة للزينة، وهو المذهب الراجح، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى (قَالَ) الراوي (فَخَلَعَتْهُمَا) من باب نَفَع: أي نَزَعتهما من يدي ابنتها (فَأَلْقَتْهُمَا) أي رمتهما (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ - ﷺ -) أي هما صدقتان مدفوعاتان إلى اللَّه -﷿- وإلى رسوله - ﷺ -، ليصرفهما في مصارفهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عبد اللَّه بن عمرو - ﵄ - هذا صحيح. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-١٩/ ٢٤٧٩ و٢٤٨٠ - وفي «الكبرى» ٢٠/ ٢٢٥٨ و٢٢٥٩. وأخرجه (د) في «الزكاة» ١٥٦٣٢ (أحمد) في «مسند المكثرين» ٦٦٢٩ و٦٨٦٢ و٦٩٠٠. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما بوّب له المصنّف، وهو وجوب زكاة الحليّ (ومنها): جواز التحلّي للنساء بحليّ الذهب، من السوار، وغيره، إذا أدّت زكاته. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع التحلّي من الفضّة والذهب جميعًا، كالطوق، والعِقْد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدَّمَالج، والمخانق، وكلّ ما يُتّخذ في العنق وغيره، وكلّ يَعْتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا. انتهى . (ومنها): تغليظ وعيد مَن منع الزكاة (ومنها): أن الجزاء يوم القيامة يكون من جنس العمل (ومنها): جواز التصدّق بالحليّ، وسيأتي للمصنّف في ٨٢/ ٢٥٨٣ - حديث زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود - ﵄ -: أن النبيّ - ﷺ - قال: «يا معشر النساء تصدّقن، ولو من حليّكنّ …» الحديث، وهو حديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الحليّ: ذهبت طائفة من العلماء إلى وجوب الزكاة في الحليّ. رُوي ذلك عن عمر بن الخطّاب، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة - ﵃ -. وبه قال عبد اللَّه بن شدّاد، وابن المسيّب، وسعيد بن جُبير، وعطاء، وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، والزهريّ، وطاوس، وميمون بن مِهران، والضحّاك، وعلقمة، والأسود، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعيّ، وذَرّ الهمدانيّ، والأوزاعيّ، وابن شُبْرُمة، والحسن بن حيّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، وعبد اللَّه بن المبارك وابن المنذر، وابن حزم، وهي رواية عن أحمد، كما في «المغني»، وهو أحد أقوال الشافعيّ. وذهبت طائفة إلى أنه لا تجب الزكاة فيها: روي ذلك عن ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء - ﵃ -. وبه قال القاسم بن محمد، والشعبيّ، وقتادة، ومحمد بن عليّ، وعمرة، وأبو عبيد، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعيّ في أظهر قوليه. قال ابن المنذر: وقد كان الشافعيّ قال بهذا إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال: هذا مما أستخير اللَّه تعالى فيه. ذكره المنذريّ في «الترغيب». وذهب الليث إلى أن ما كان من حليّ يُلبس، وُيعار، فلا زكاة فيه، وإن اتخذ للتحرّز من الزكاة. وقال أنس بن مالك - ﵁ -: يزكى عامًا واحدًا لا غير. والحاصل أن في هذه المسألة أربعة أقوال: (أحدها): الوجوب؛ عملًا بما ورد في ذلك من الأحاديث. (والثاني): عدم الوجوب؛ لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها. (والثالث): أن زكاتها عاريتها. (والرابع): إنها تجب مرّة واحدة، رواه البيهقيّ عن أنس - ﵁ -. وأصحّ الأقوال الأول؛ لقوة أدلّته، فقد دلّت عليه دلائل واضحة، عامّة، وخاصّة: (فمن الأدلة العامّة): قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ الآية [التوبة: ٣٤]. (ومنها أيضًا): عموم قوله - ﷺ -: «وفي الرقة ربع العشر» رواه البخاريّ. قال ابن قُتيبة: «الرقة»: الفضّة، سواء كانت الدراهم، أو غيرها. نقله ابن الجوزيّ في «التحقيق». (ومنها): قوله - ﷺ -: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». متفق عليه. والوَرِق يُطلق على الفضّة مضروبة كانت، أو غير مضروبة، يدلّ على ذلك ما جاء في الحديث: أن عرفجة - ﵁ - اتخذ خاتما من ورِقٍ. حديث صحيح، رواه أبو داود، والمصنّف . قال أبو محمد ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-: لَمَّا صحّ عن رسول اللَّه - ﷺ -: «في الرقة ربع العشر»، و«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم»، وكان الحليّ وَرِقًا وجب فيه الزكاة؛ لعموم هذين الأثرين الصحيحين. وأما الذهب فقد صحّ عن رسول اللَّه - ﷺ -: «ما من صاحب ذهب، لا يؤدّي ما فيها، إلا جُعل له يوم القيامة صفائح من نار، يُكوى بها». فوجبت الزكاة بالنصّ في كلّ ذهب وفضّة، ولم يجز تخصيص شيء منهما، إذ قد عمّهما النصّ، فلا يجوز أن يقال: إلا الحليّ بغير نصّ في ذلك، ولا إجماع. انتهى كلام ابن حزم باختصار . (ومن الأدّلّة الخاصّة): حديث الباب، وهو حديث صحيح، كما تقدّم. (ومنها): ما أخرجه أبو داود، بسند صحيح، عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة، زوج النبي - ﷺ -، فقالت: دخل عليّ رسول اللَّه - ﷺ -، فرأى في يدي فَتَخَات، من وَرِقٍ، فقال: «ما هذا، يا عائشة؟»، فقلت: صنعتهن، أَتَزَيَّن لك، يا رسول اللَّه، قال: «أتؤدين زكاتهن؟»، قلت: لا، أو ما شاء اللَّه، قال: «هو حسبك من النار». ثم أخرج بسنده: قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. (ومنها): حديث أم سلمة - ﵂ -، قالت: كنت ألبس أوضاحا، من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه، أكنز هو؟، فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزُكِّيَ، فليس بكنز». أخرجه أبو داود، بإسناد صحيح أيضًا. (ومنها): ما أخرجه أحمد عن أسماء بنت يزيد - ﵂ -، قالت: دخلت أنا، وخالتي
مصادر المؤلف (٥)

١. - وفي نسخة: «وابنة».

٢. - وفي نسخة: «وفي يد ابنتها» بالواو، وفي أخرى: «وبيد» بالباء بدل «في».

٣. - «المجموع» ج ٥ ص ٥٢٢ - ٥٢٣.

٤. - سيأتي للمصنّف برقم ٥١٦١ - و٥١٦٢.

٥. - راجع المحلّى ج ٦ ص ٨٠.