HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٤٨٤

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:إسناده صحيح
  • الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج2 ص191
  • زبير علي زئي:حسن
ج ٥ ص ٤٠

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٢ ص١٨٦
وقوله: «أو تمر» يحتمل أن تكون «أو» للشكّ من الراوي، ويحتمل أن تكون بمعنى الواو، وهذا الاحتمال أولى للروايةِ الآتية من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان بلفظ: «ليس في حبّ، ولا تمر»، فيكون من عطف الخاصّ على العامّ. ثم رأيت في هامش «النسخة الهندية» أشار إلى أن في بعض النسخ «وتمر» بالواو. [تنبيه]: ذكر الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في «تحفته» جـ ٣ ص ٤٨١ بعد ذكر سند المصنّف هذا: ما نصّه: وقال -يعني النسائيّ-: لا نعلم أحدًا تابع إسماعيل بن أُميّة على قوله: «من حبّ»، وهو ثقة انتهى. وغرضه بهذا أن تفرّد إسماعيل بن أُميّة عن سائر الرواة بزيادة: «من حبّ»، لا يضرّه، لأنه ثقة ثبت، فتكون زيادته مقبولة. واللَّه تعالى أعلم. ثم إن الكلام الذي نقله الحافظ المزيّ عن المصنّف لم أره، لا في «المجتبى»، ولا في «الكبرى»، ولعله لاختلاف النسخ، واللَّه تعالى أعلم. والحديث متفق عليه، وقد تقدّم للمصنّف في-٥/ ٢٤٤٥ - وتقدّم شرحه هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٢٢ - (بَابُ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «الحِنْطَة» -بكسر المهملة، وسكون النون، بعدها طاء مهملة- والقَمْح -بفتح، فسكون- والبرّ، والطعام واحد، وبائع الحنطة حَنّاطٌ، مثلُ البزّاز، والعطّار، والنسبة إليه على لفظه حَنّاطيّ. أفاده في «المصباح». واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٤٨٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ، وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ»).
مصادر المؤلف (٢)

١. - وفي نسخة: «حدّثنا».

٢. - وفي نسخة: «يبلغ».