HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٥١٥

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ! فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. قَالَ الْحَسَنُ: فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا، أَعْطُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:إسناده ضعيف
  • الألباني:ضعيف الإسناد : صحيح المرفوع منهضعيف سنن النسائي ج1 ص80
  • زبير علي زئي:ضعيف
ج ٥ ص ٥٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, مسند أحمد
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٢ ص٣٠٣
سيرين لم يسمع من ابن عبّاس في قول الأكثر . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن زيادة الدقيق في حديث أبي سعيد - ﵁ - لا تصحّ، وأن سفيان بن عيينة كان يرويه في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، فلما أُنكر عليه تركه. واللَّه تعالى أعلم. وقد استَدَلّ به أبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وقالوا أيضًا: يجوز إخراج السويق، ثم قال الحنفيّة: نصف صاع من دقيقِ القَمْحِ، وسويقه، وصاع من دقيق الشعير، وسويقه، وقال أحمد: صاع من الجميع. واحتجّوا للجواز بحديث الباب، وبحديث ابن خزيمة، والدارقطنيّ المذكور، وغيرهما، وقد عرفت أنها كلها ضعيفة. وفي «المنهل»: وقال مالك، وأصحابه، والشافعيّة، وأكثر العلماء: لا يجوز إخراج الدقيق، والسويق؛ لأنهما لم يذكرا في الأحاديث «الصحيحة» والأحاديثُ التي فيها ذكر الدقيق والسويق لا تصلح للاحتجاج بها انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه أكثر العلماء، من عدم إجزاء الدقيق، والسويق في زكاة الفطر هو الصواب عندي؛ لعدم صحّة الدليل عليه، إلا إذا كان هناك عذرٌ، كعدم وجود الأشياء المنصوص عليها، فيجوز إخراجهما، للضرورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٤٠ - (الْحِنْطَةُ) ٢٥١٥ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ: «أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ»، فَجَعَلَ النَّاسُ، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَاهُنَا، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟، قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ:»إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، عَلَى الصَّغِيرِ
مصادر المؤلف (٣)

١. - راجع «التلخيص الحبير» ج ٢ ص ٣٥٥ - ٣٥٦.

٢. - راجع «المنهل العذب المورود» ج ٩ ص ٢٣٤ - ٢٣٥.

٣. - وفي نسخة: «أخبرنا».