HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٥٤٦

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص209
ج ٥ ص ٦٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٣ ص١٢
جواز الإنفاق على الزوجة الهاشميّة مثلًا، وهو من مجاز التشبيه، والمراد به أصل الثواب، لا في كمّيّته، ولا في كيفيّته. ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونًا بالنية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٦٠/ ٢٥٤٥ - وفي «الكبرى» ٦٢/ ٢٣٢٥. وأخرجه (خ) في «الإيمان» ٥٣ وفي «المغازي» ٣٧٠٥ وفي «النفقات» ٤٩٣٢ (م) في «الزكاة» ١٦٦٩ (ت) في «البرّ والصلة» ١٨٨٨ (أحمد) في «مسند الشاميين» ١٦٤٦ و١٦٤٨٧ و«باقي مسند الأنصار» ٢١٣١٦ (الدارميّ) في «الاستئذان» ٢٥٤٩. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، ووجه دلالته عليه أن النبيّ - ﷺ - سمّى الإنفاق على الأهل صدقة، وقد ثبت عنه - ﷺ - أنّ الصدقة على ذي القرابة صدقة وصِلَة، فسيأتي للمصنّف في ٨٢/ ٢٥٨٢ - من حديث سلمان بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - بإسناد صحيح، عن النبيّ - ﷺ -، أنه قال: «إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة». فثبت بهذا مطابقة حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - للترجمة. (ومنها): أن الأعمال لا يوجد ثوابها إلا بإخلاص النية للَّه تعالى (ومنها): أن ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة، فمن أنفق على أهله من غير احتساب، لم يحصل له ثواب الصدقة، وإن سقط عنه الوجوب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٢٥٤٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ، مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، عَبْدًا لَهُ، عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟»، قَالَ: لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ، فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا»، يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١. ٢ - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري [٧] ٣١/ ٣٥. ٣ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرُس المكي، صدوق، يدلس [٤] ٣١/ ٣٥. ٤ - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٣١/ ٣٥. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، وهو (١٣٢) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه جابرًا - ﵁ - من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ جَابِر) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ) وفي الرواية الآتية في «البيوع» من طريق أيوب، عن أبي الزبير: «أن رجلًا من الأنصار، يقال له: أبو مذكور» (مِنْ بَنِي عُذْرَةَ) بضمّ العين المهملة، وسكون الذال المعجمة، بعدها راء- حَيٌّ من قُضاعة، وهو عُذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كعب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قُضاعة، وهي قبيلة معروفة . (عَبْدًا لَهُ، عَنْ دُبُرٍ) زاد في رواية أيوب المذكورة: «يقال له: يعقوب، لم يكن له مالٌ غيره». وفي رواية لمسلم عن إسحاق بن إبراهيم، وأبي بكر بن أبي شيبة، جميعًا عن سفيان، بلفظ: «دبّر رجلٌ من الأنصار غلامًا له، لم يكن له مالٌ غيره، فباعه رسول اللَّه - ﷺ -، فاشتراه ابن النحّام، عبدًا قبطيّا، مات عامَ أوّلَ، في إمارة ابن الزبير …» الحديث (فَبَلَغَ ذَلِكَ) أي عتقُهُ المذكورُ (رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ) - ﷺ - (أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟، قَالَ: لَا) أي قال الرجل ليس لي مالٌ غيره. فيه دلالة على أنّ سبب بيعه كونه لا يملك شيئًا غيره، وأصرح من هذا رواية للبخاريّ، من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر: «أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبيّ - ﷺ -، فقال:«من يشريه منّي».. الحديث. ففيها التصريح بأنّ سبب بيعه هو احتياجه إلى ثمنه، وقد جاءت رواية أخرى فيها بيان أن سببه هو الدين، فقد أخرج الإسماعيليّ، من طريق أبي بكر بن خلاّد، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، وفيه:«أعتق غلامًا له، وعليه دينٌ»، وقد جاءت رواية أخرى بينت السببين معًا، فقد أخرج النسائيّ من طريق الأعمش، عن سلمة بن كهيل، بلفظ:«أنّ رجلًا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دينٌ، فباعه رسول اللَّه - ﷺ - بثمانمائة درهم، فأعطاه، وقال: اقض دينك». والحاصل أنّ سبب بيعه كونه فقيرًا محتاجًا إليه، حيث لا مال له سواه، وتحمّله الدين، واللَّه تعالى أعلم. (فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -:«مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي) فيه جواز بيع المدبّر، وفيه خلاف بين أهل العلم، والراجح جوازه مطلقًا، وهو قول الشافعيّ، وأهل الحديث. ومنهم من منع مطلقًا، وهو قول مالك، والأوزاعيّ، والكوفيين. ومنهم من أجازه للحاجة، وهو قول الليث بن سعد. وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- في «شرحه»: من لا يرى بيع المدبّر، منهم من يحمله على أنه كان مدبّرًا مقيّدًا بمرضٍ، أو بمدّة، كعلمائنا -يعني الحنفيّة- ومنهم من يحمله على أنه دبرّه، وهو مديونٌ، كأصحاب مالك، والأول بعيدٌ، والثاني يردّه آخر الحديث انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- إنصاف منه حيث ردّ على أهل مذهبه، وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث، فيا ليت أصحاب المذاهب المتأخرين كلهم كانوا هكذا، وانقادوا للنصّ إذا اتّضح لهم الحقّ، وأن لا يعاندوا، ولا يتعضبوا لمذهبهم، ولا يتعلّلوا بتعليلات باردة في إعراضهم عن النصّ بالتأويل البعيد. اللَّّهمّ أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، إنك أرحم الراحمين. وسيأتي لنا عودة إلى إتمام البحث في هذه المسألة في محلّه من «كتاب البيوع» في «باب بيع المدبّر» ٨٤/ ٤٦٥٢ - إن شاء اللَّه تعالى. (فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ) هو نُعيم بن عبد اللَّه بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عديّ بن كعب القرشيّ العدويّ، المعروف بـ «النحّام»، قيل له ذلك؛ لأنّ النبيّ - ﷺ - قال له: «دخلت الجنّة، فسمعت نَحْمة من نُعيم». وأخرج ابن قتيبة في «الغريب» من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: خرجنا في سريّة زيد بن حارثة التي أصاب فيها بني فَزَارةَ، فأتينا القوم خلوفًا، فقاتل نعيم بن النحّام العدويّ يومئذ قتالًا شديدًا. و«النحْمَةُ» هي السَّعْلَة التي تكون في آخر النَّحْنَحَة الممدود آخرها. وقال خليفة: أمّه فاختة بنت حرب بن عبد شمس، وهي عدويّة أيضًا، من رهط عمر. وقال البخاريّ: له صحبة. وقال مصعبٌ الزبيريّ: كان إسلامه قبل عمر، ولكنّه لم يُهاجر إلا قبيل فتح مكة، وذلك لأنه كان يُنفق على أرامل بني عديّ، وأيتامهم، فلما أراد أن يهاجر، قال له قومه: أقم ودِنْ بأيّ دين شئت، وكان بيت بني عديّ بيته في الجاهليّة، حتى تحوّل في الإسلام لعمر في بني رَزَاح. وقال الزبير: ذكروا أنه لما قدم المدينة قال له النبيّ - ﷺ -: «يا نُعيم، قومك كانوا خيرًا لك من قومي»، قال: بل قومك خير يا رسول اللَّه، قال: «إن قومي أخرجوني، وإن قومك أقرّوك»، فقال نعيم: يا رسول اللَّه، إن قومك أخرجوك إلى الهجرة، وإن قومي حبسوني عنها. وقال الواقديّ: حدّثني يعقوب بن عمرو، عن نافع العدويّ، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: أسلم نعيم بعد عشرة، وكان يكتم إسلامه. وقال ابن أبي خيثمة: أسلم بعد ثمانية وثلاثين إنسانًا. وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» عن الزهريّ، أنّ نعيمًا استشهد بأَجْنَادِين، في خلافة عمر. وكذا قال ابن إسحاق، ومصعبٌ الزبيريّ، وأبو الأسود، وعروة، وسيفٌ في «الفتوح»، وأبو سليمان بن زَبْر. قال الواقديّ: وكانت أجنادينُ قبل اليرموك، سنة خمس عشرة. وقال ابن الْبَرْقيّ: يقول بعض أهل النسب: إنه قتل يوم مؤتة في حياة النبيّ - ﷺ -. وكذا قال ابن الكلبيّ. وأما ما ذكره عمر بن شبّة في «أخبار المدينة» عن أبي عبيد المدنيّ، قال: ابتاع مروان من النحّام داره بثلثمائة درهم، فأدخلها في داره، فهو محمولٌ على أن المراد به إبراهيم بن نعيم المذكور، فإنه يقال له أيضًا: النحّام. ذكر هذا كلّه في «الإصابة» . (بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ) قال في «الفتح»: اتفقت الطرق على أنّ ثمنه ثمانمائة درهم، إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم، عن إسماعيل، قال: «سبعمائة، أو تسعمائة» انتهى (فَجَاءَ بَها رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ) زاد في رواية الأوزاعيّ، عن عطاء بن أبي رباح، عند أبي داود في آخره: «أنت أحق بثمنه، واللَّه أغنى عنه». وهذا كلّه صريحٌ في كونه - ﷺ - باع ذلك المدبرّ في حياة ذلك الرجل، وفيه دلالة على وَهَم شريك، في روايته عن سلمة بن كهيل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بلفظ: «أنّ رجلًا مات، وترك مدبّرًا، ودينًا، فأمرهم النبيّ - ﷺ -، فباعه في دينه بثمانمائة درهم». أخرجه الدارقطنيّ، ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوريّ أنّ شريكًا أخطأ فيه، والصحيح ما رواه الأعمش، وغيره، عن سلمة، وفيه: «ودفع ثمنه إليه». وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر، عن شريك بلفظ: «أنّ رجلًا دبّر عبدًا له، وعليه دينٌ، فباعه النبيّ - ﷺ - في دين مولاه». قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا شبيهٌ برواية الأعمش، وليس فيه للموت ذكر، وشريك كان تغيّر حفظه لَمّا ولي القضاء، وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصحّ، ومنهم أسود المذكور انتهى . (ثُمَّ قَالَ) - ﷺ - («ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا) وفي رواية:«إذا كان أحدكم فقيرًا، فليبدأ بنفسه»(فَإِن فَضَلَ شَيْءٌ، فَلأَهْلِكَ) أي فهو لأهلك، فتنفقه عليهم (فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ) أي لأقربائك الذين ليسوا من أهلك (فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا») أي تتصدق به في وجوه الخير، كما بين المشار إليه بقوله (يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ) هذا التفسير من بعض الرواة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٦٠/ ٢٥٤٦ وفي «البيوع» ٨٤/ ٤٦٥٢ و٤٦٥٣ - وفي «الكبرى» ٦٢/ ٢٣٢٦ وفي «البيوع» ٨٥/ ٦٢٤٨ و٦٢٤٩ و٦٢٥٠. وأخرجه (خ) في «البيوع» ١٩٩٧ (م) في «الزكاة» ١٦٦٣ وفي «الأيمان» ٣١٥٥ (د) في «العتق» ٣٤٤٥ و٣٤٤٦ (ت) في «البيوع» ١١٤٠ (ق) في «الأحكام» ٢٥٠٤ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١٣٦١٩. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواب السؤال بـ «أيّ
مصادر المؤلف (٥)

١. - وفي نسخة: «قال: ولا». والأول أولى.

٢. - راجع «الأنساب» للسمعانيّ ج ٤ ص ١٧١ - ١٧٢.

٣. - راجع «شرح السندي» لهذا الكتاب ج ٥ ص ٧٠.

٤. - راجع «الإصابة في تمييز الصحابة» ج ١٠ ص ١٧٤ - ١٧٦.

٥. - راجع«الفتح» ج ٥ ص ١٧٣ - ١٧٤.