- مُحَرَّمٌ
- ( حَرَمَ ) [ هـ ] فِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ : أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِمٌ بِالْإِسْلَامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مَالَهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " الصِّيَامُ إِحْرَامٌ " لِاجْتِنَابِ الصَّائِمِ مَا يَثْلِمُ صَوْمَهُ . وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ . وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي : قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا وَقِيلَ : أَرَادَ لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لِتَحَرُّمِهِ بِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ " فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ " أَيْ يَحْلِفُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ : حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، [1/373] كَمَا يَقُولُ يَمِينَ اللَّهِ ، وَهِيَ لُغَةُ الْعُقَيْلِيِّينَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ قَالَ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا تَعْنِي مَا كَانَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِالْإِيلَاءِ عَادَ أَحَلَّهُ وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ الْكَفَّارَةَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلِيَّ حَرَامٌ . * وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحِلِّهِ وَحُرْمِهِ الْحُرْمُ - بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ - الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ ، وَبِالْكَسْرِ : الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ . يُقَالَ : أَنْتَ حِلٌّ ، وَأَنْتَ حِرْمٌ . وَالْإِحْرَامُ : مَصْدَرُ أَحْرَمَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ إِحْرَامًا إِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ وَبَاشَرَ أَسْبَابَهُمَا وَشُرُوطَهُمَا مِنْ خَلْعِ الْمَخِيطِ وَاجْتِنَابِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَنَعَهُ الشَّرْعُ مِنْهَا كَالطِّيبِ وَالنِّكَاحِ وَالصَّيْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَالْأَصْلُ فِيهِ الْمَنْعُ . فَكَأَنَّ الْمُحْرِمَ مُمْتَنِعٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ . وَأَحْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَفِي الشُّهُورِ الْحُرُمِ وَهِيَ ذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ كَأَنَّ الْمُصَلِّيَ بِالتَّكْبِيرِ وَالدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ صَارَ مَمْنُوعًا مِنَ الْكَلَامِ وَالْأَفْعَالِ الْخَارِجَةِ عَنْ كَلَامِ الصَّلَاةِ وَأَفْعَالِهَا ، فَقِيلَ لِلتَّكْبِيرِ : تَحْرِيمٌ ; لِمَنْعِهِ الْمُصَلِّيَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا سُمِّيَتْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ : أَيِ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا الْحُرُمَاتُ : جَمْعُ حُرْمَةٍ ، كَظُلْمَةٍ وَظُلُمَاتٍ ، يُرِيدُ حُرْمَةَ الْحَرَمِ ، وَحُرْمَةَ الْإِحْرَامِ ، وَحُرْمَةَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ . وَالْحُرْمَةُ : مَا لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ ذِي حُرْمَةٍ مِنْهَا ذُو الْمَحْرَمِ : مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا مِنَ الْأَقَارِبِ كَالْأَبِ وَالِابْنِ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُمْ . [1/374] [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ " إِذَا اجْتَمَعَتْ حُرْمَتَانِ طُرِحَتِ الصُّغْرَى لِلْكُبْرَى " أَيْ إِذَا كَانَ أَمْرٌ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِعَامَّةِ النَّاسِ ، وَمَضَرَّةٌ عَلَى الْخَاصَّةِ قُدِّمَتْ مَنْفَعَةُ الْعَامَّةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ أَيْ مُحَرَّمَةُ الضَّرْبِ ، أَوْ ذَاتُ حُرْمَةٍ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي أَيْ تَقَدَّسْتُ عَنْهُ وَتَعَالَيْتُ ، فَهُوَ فِي حَقِّهِ كَالشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ عَلَى النَّاسِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ أَيْ بِتَحْرِيمِهِ . وَقِيلَ الْحُرْمَةُ الْحَقُّ : أَيْ بِالْحَقِّ الْمَانِعِ مِنْ تَحْلِيلِهِ . * وَحَدِيثُ الرَّضَاعِ فَتَحَرَّمَ بِلَبَنِهَا أَيْ صَارَ عَلَيْهَا حَرَامًا . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ أَوْ عُثْمَانَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ " حَرَّمَتْهُنَّ آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُنَّ آيَةٌ " فَقَالَ : " تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ ، وَلَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قَرَابَةُ بَعْضِهِنَّ مِنْ بَعْضٍ " أَرَادَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يُخْبِرَ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَقَعَ مِنْ أَجْلِهَا تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْحُرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ بِقَرَابَةِ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى ، إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ وَطْءُ الثَّانِيَةِ بَعْدَ وَطْءِ الْأُولَى ، كَمَا يَجْرِي فِي الْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ وَقَعَ مِنْ أَجْلِ قَرَابَةِ الرَّجُلِ مِنْهُمَا ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْمَعَ الْأُخْتَ إِلَى الْأُخْتِ ; لِأَنَّهَا مِنْ أَصْهَارِهِ ، وَكَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَدْ أَخْرَجَ الْإِمَاءَ مِنْ حُكْمِ الْحَرَائِرِ ; لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ إِمَائِهِ . وَالْفُقَهَاءُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُجِيزُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ . فَأَمَّا الْآيَةُ الْمُحَرِّمَةُ فَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَأَمَّا الْآيَةُ الْمُحِلَّةُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً الْمُحَرَّمَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تُرْكَبُ وَلَمْ تُذَلَّلْ . ( هـ ) وَفِيهِ الَّذِينَ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ تُبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحِرْمَةُ هِيَ بِالْكَسْرِ الْغُلْمَةُ وَطَلَبُ الْجِمَاعِ ، وَكَأَنَّهَا بِغَيْرِ الْآدَمِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ أَخَصُّ . يُقَالُ اسْتَحْرَمَتِ الشَّاةُ إِذَا طَلَبَتِ الْفَحْلَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ اسْتَحْرَمَ بَعْدَ مَوْتِ ابْنِهِ مِائَةَ سَنَةٍ لَمْ يَضْحَكْ هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ أَحْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ لَا تُهْتَكُ ، وَلَيْسَ مِنِ اسْتِحْرَامِ الشَّاةِ . [1/375] ( هـ ) وَفِيهِ إِنَّ عِيَاضَ بْنَ حَمَّادٍ الْمُجَاشِعِيَّ كَانَ حِرْمَيَّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ طَافَ فِي ثِيَابِهِ . كَانَ أَشْرَافُ الْعَرَبِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَمَّسُونَ فِي دِينِهِمْ - أَيْ يَتَشَدَّدُونَ - إِذَا حَجَّ أَحَدُهُمْ لَمْ يَأْكُلْ إِلَّا طَعَامَ رَجُلٍ مِنَ الْحَرَمِ ، وَلَمْ يَطُفْ إِلَّا فِي ثِيَابِهِ ، فَكَانَ لِكُلِّ شَرِيفٍ مِنْ أَشْرَافِهِمْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِرْمَيَّ صَاحِبِهِ ، كَمَا يُقَالُ كَرِيٌّ لِلْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي . وَالنَّسَبُ فِي النَّاسِ إِلَى الْحَرَمِ حِرْمِيٌّ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ . يُقَالُ رَجُلٌ حِرْمِيٌّ ، فَإِذَا كَانَ فِي غَيْرِ النَّاسِ قَالُوا ثَوْبٌ حِرْمِيٌّ . ( هـ ) وَفِيهِ حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا هُوَ الْمَوْضِعُ الْمُحِيطُ بِهَا الَّذِي يُلْقَى فِيهِ تُرَابِهَا : أَيْ إِنَّ الْبِئْرَ الَّتِي يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ فِي مَوَاتٍ فَحَرِيمُهَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَلَا يُنَازِعَهُ عَلَيْهِ . وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْهُ ، أَوْ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ .
- نَصِيرَانِ
- ( نَصَرَ ) * فِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ : أَخَوَانِ نَصِيرَانِ ، أَيْ هُمَا أَخَوَانِ يَتَنَاصَرَانِ وَيَتَعَاضَدَانِ . [5/64] وَالنَّصِيرُ : فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَنَاصِرَيْنِ نَاصِرٌ وَمَنْصُورٌ . وَقَدْ نَصَرَهُ يَنْصُرُهُ نَصْرًا ، إِذَا أَعَانَهُ عَلَى عَدُوِّهِ وَشَدَّ مِنْهُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ الضَّيْفِ الْمَحْرُومِ : فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ . قِيلَ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَأْكُلُ ، وَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ ، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ . ( هـ ) وَفِيهِ : إِنَّ هَذِهِ السَّحَابَةَ تَنْصُرُ أَرْضَ بَنِي كَعْبٍ . ، أَيْ تُمْطِرُهُمْ . يُقَالُ : نُصِرَتِ الْأَرْضُ فَهِيَ مَنْصُورَةٌ : أَيْ مَمْطُورَةٌ . وَنَصَرَ الْغَيْثُ الْبَلَدَ ، إِذَا أَعَانَهُ عَلَى الْخِصْبِ وَالنَّبَاتِ . وَقِيلَ : هَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا جَاءَ فِي قِصَّةِ خُزَاعَةَ ، وَهُمْ بَنُو كَعْبٍ حِينَ قَتَلَتْهُمْ قُرَيْشٌ فِي الْحَرَمِ بَعْدَ الصُّلْحِ ، فَوَرَدَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَارِدٌ مِنْهُمْ مُسْتَنْصِرًا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ السَّحَابَةَ تَنْصُرُ أَرْضَ بَنِي كَعْبٍ يَعْنِي بِمَا فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَهُوَ مِنَ النَّصْرِ وَالْمَعُونَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا يَؤُمَّنَّكُمْ أَنْصَرُ ، أَيْ أَقْلَفُ . هَكَذَا فُسِّرَ فِي الْحَدِيثِ .
- وَتَخَلَّيْتُ
- ( خَلَا ) ( س ) فِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ يُقَالُ : خَلَوْتُ بِهِ وَمَعَهُ وَإِلَيْهِ . وَأَخْلَيْتُ بِهِ : إِذَا انْفَرَدْتَ بِهِ ، أَيْ كُلُّكُمْ يَرَاهُ مُنْفَرِدًا لِنَفْسِهِ ، كَقَوْلِهِ : لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لَهُ : لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ أَيْ لَمْ أَجِدْكَ خَالِيًا مِنَ الزَّوْجَاتِ غَيْرِي . وَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِمْ : امْرَأَةٌ مُخْلِيَةٌ : إِذَا خَلَتْ مِنَ الزَّوْجِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا أَيْ كَبِرَتْ وَمَضَى مُعْظَمُ عُمْرِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَلَمَّا خَلَا سِنِّي وَنَثَرْتُ لَهُ ذَا بَطْنِي تُرِيدُ أَنَّهَا كَبِرَتْ وَأَوْلَدَتْ لَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : أَنْ تَقُولَ : أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللَّهِ وَتَخَلَّيْتُ التَّخَلِّي : التَّفَرُّغُ . يُقَالُ : تَخَلَّى لِلْعِبَادَةِ ، وَهُوَ تَفَعُّلٌ ، مِنَ الْخُلُوِّ . وَالْمُرَادُ التَّبَرُّؤُ مِنَ الشِّرْكِ ، وَعَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى الْإِيمَانِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنْتَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي الْخِلْوُ بِالْكَسْرِ : الْفَارِغُ الْبَالِ مِنَ الْهُمُومِ . وَالْخِلْوُ أَيْضًا : الْمُنْفَرِدُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا كُنْتَ إِمَامًا أَوْ خِلْوًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَأَخْلِ وَجْهَكَ وَضُمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً يُقَالُ : أَخْلِ أَمْرَكَ ، وَاخْلُ بِأَمْرِكَ . أَيْ تَفَرَّغْ لَهُ وَتَفَرَّدْ بِهِ . وَوَرَدَ فِي تَفْسِيرِهِ [2/75] اسْتَتِرْ بِإِنْسَانٍ أَوْ بِشَيْءٍ وَصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، وَيُحْمَلُ الِاسْتِتَارُ عَلَى أَنْ لَا يَرَاهُ النَّاسُ مُصَلِّيًا مَا فَاتَهُ فَيَعْرِفُوا تَقْصِيرَهُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ انْتَشَرُوا رَاجِعِينَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَتِرَ بِشَيْءٍ لِئَلَّا يَمُرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ : فَخَلَّى عَنْهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا ، ثُمَّ قَالَ : اخْسَأوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ أَيْ تَرَكَهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْهُمْ . * وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ أُنَاسٌ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ يَتَخَلَّوْا مِنَ الْخَلَاءِ ، وَهُوَ قَضَاءُ الْحَاجَةِ ، يَعْنِي يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَنْكَشِفُوا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ السَّمَاءِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ تَحْرِيمِ مَكَّةَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا الْخَلَا مَقْصُورٌ : النَّبَاتُ الرَّطْبُ الرَّقِيقُ مَا دَامَ رَطْبًا ، وَاخْتِلَاؤُهُ : قَطْعُهُ . وَأَخْلَتِ الْأَرْضُ : كَثُرَ خَلَاهَا ، فَإِذَا يَبِسَ فَهُوَ حَشِيشٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَخْتَلِي لِفَرَسِهِ أَيْ يَقْطَعُ لَهُ الْخَلَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ : إِذَا اخْتُلِيَتْ فِي الْحَرْبِ هَامُ الْأَكَابِرِ أَيْ قُطِعَتْ رُؤوسُهُمْ . * وَفِي حَدِيثِ مُعْتَمِرٍ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ عَجِينٍ يُعْجَنُ بِدُرْدِيٍّ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُسْكِرُ فَلَا ، فَحَدَّثَ الْأَصْمَعِيُّ بِهِ مُعْتَمِرًا فَقَالَ : أَوَكَانَ كَمَا قَالَ : رَأَى فِي كَفِّ صَاحِبِهِ خَلَاةً فَتُعْجِبُهُ وَيُفْزِعُهُ الْجَرِيرُ الْخَلَاةُ : الطَّائِفَةُ مِنَ الْخَلَا ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَنِدُّ بَعِيرُهُ فَيَأْخُذُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عُشْبًا وَبِالْأُخْرَى حَبْلًا ، فَيَنْظُرُ الْبَعِيرُ إِلَيْهِمَا فَلَا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَعْجَبَتْهُ فَتْوَى مَالِكٍ ، وَخَافَ التَّحْرِيمَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْمُسْكِرِ ، فَتَوَقَّفَ وَتَمَثَّلَ بِالْبَيْتِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْخَلِيَّةُ ثَلَاثٌ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ . فَكَانَتْ تُطَلَّقُ مِنْهُ وَهِيَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ ، فَإِذَا نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ وَقَعَ . يُقَالُ : رَجُلٌ خَلِيٌّ : لَا زَوْجَةَ لَهُ ، وَامْرَأَةٌ خَلِيَّةٌ : لَا زَوْجَ لَهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : شَبِّهْنِي . فَقَالَ : كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ ، [2/76] كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ : خَلِيَّةٌ طَالِقٌ ، فَقَالَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : خُذْ بِيَدِهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُكَ . أَرَادَ بِالْخَلِيَّةِ هَاهُنَا النَّاقَةَ تُخَلَّى مِنْ عِقَالِهَا ، وَطَلَقَتْ مِنَ الْعِقَالِ تُطْلَقُ طَلْقًا فَهِيَ طَالِقٌ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْخَلِيَّةِ الْغَزِيرَةَ يُؤْخَذُ وَلَدُهَا فَيُعْطَفُ عَلَيْهِ غَيْرُهَا وَتُخَلَّى لِلْحَيِّ يَشْرَبُونَ لَبَنَهَا . وَالطَّالِقُ النَّاقَةُ الَّتِي لَا خِطَامَ عَلَيْهَا ، وَأَرَادَتْ هِيَ مُخَادَعَتَهُ بِهَذَا الْقَوْلِ لِيَلْفِظَ بِهِ فَيَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : خُذْ بِيَدِهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُكَ . وَلَمْ يُوقِعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ ، وَكَانَ ذَلِكَ خِدَاعًا مِنْهَا . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ فِي الْأُلْفَةِ وَالرِّفَاءِ لَا فِي الْفُرْقَةِ وَالْخَلَاءِ يَعْنِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَأَنَا لَا أُطَلِّقُكِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ إِنَّ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ رِجَالًا مِنْ فَهْمٍ كَلَّمُونِي فِي خَلَايَا لَهُمْ أَسْلَمُوا عَلَيْهَا وَسَأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَهَا لَهُمُ . الْخَلَايَا جَمْعُ خَلِيَّةٍ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُعَسِّلُ فِيهِ النَّحْلُ ، وَكَأَنَّهَا الْمَوْضِعُ الَّتِي تُخْلِي فِيهِ أَجْوَافَهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ فِي خَلَايَا الْعَسَلِ الْعَشْرِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَخَلَاكُمْ ذَمٌّ مَا لَمْ تَشْرُدُوا يُقَالُ : افْعَلْ ذَلِكَ وَخَلَاكَ ذَمٌّ ، أَيْ أُعْذِرْتَ وَسَقَطَ عَنْكَ الذَّمُّ . * وَفِي حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ إِنَّهُمْ لَيَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْغَيِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ أَيْ تَسْتَقِلُّ بِهِ وَتَنْفَرِدُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوافِقَاهُ يَعْنِي الْمَاءَ وَاللَّحْمَ : أَيْ يَنْفَرِدُ بِهِمَا . يُقَالُ : خَلَا وَأَخْلَى . وَقِيلَ : يَخْلُو : يَعْتَمِدُ ، وَأَخْلَى : إِذَا انْفَرَدَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَاسْتَخْلَاهُ الْبُكَاءُ أَيِ انْفَرَدَ بِهِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : أَخْلَى فُلَانٌ عَلَى شُرْبِ اللَّبَنِ : إِذَا لَمْ يَأْكُلْ غَيْرَهُ . قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ أَبُو عَمْرٍو : هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، وَبِالْحَاءِ لَا شَيْءَ .