HadithLab
RU
سنن النسائي · (٨٥) الاستعفاف عن المسألة

رقم الحديث 2588

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : «أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ﷿، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص224
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
ج 5 ص 95

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
أَدَّخِرَهُ
( بَابُ الذَّالِ مَعَ الْخَاءِ ) ( ذَخَرَ ) * فِي حَدِيثِ الضَّحِيَّةِ كُلُوا وَادَّخِرُوا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَصْحَابِ الْمَائِدَةِ أُمِرُوا أَنْ لَا يَدَّخِرُوا فَادَّخَرُوا هَذِهِ اللَّفْظَةُ هَكَذَا يُنْطَقُ بِهَا بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ، وَلَوْ حَمَلْنَاهَا عَلَى لَفْظِهَا لَذَكَرْنَاهَا فِي حَرْفِ الدَّالِ ، وَحَيْثُ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ ذِكْرِهَا مَعْرِفَةَ تَصْرِيفِهَا لَا مَعْنَاهَا ذَكَرْنَاهَا فِي حَرْفِ الذَّالِ . وَأَصْلُ الِادِّخَارِ : اذْتِخَارٌ ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الذُّخْرِ . يُقَالُ : ذَخَرَهُ يَذْخُرُهُ ذُخْرًا ، فَهُوَ ذَاخِرٌ ، وَاذْتَخَرَ يَذْتَخِرُ فَهُوَ مُذْتَخِرٌ ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُدْغِمُوا لِيَخِفَّ النُّطْقُ قَلَبُوا التَّاءَ إِلَى مَا يُقَارِبُهَا مِنَ الْحُرُوفِ وَهُوَ الدَّالُ الْمُهْمَلَةُ ، لِأَنَّهُمَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ ، فَصَارَتِ اللَّفْظَةُ : مُذْدَخِرٌ بِذَالٍ وَدَالٍ ، وَلَهُمْ حِينَئِذٍ فِيهِ مَذْهَبَانِ : أَحَدُهُمَا - وَهُوَ الْأَكْثَرُ - أَنْ [2/156] تُقْلَبَ الذَّالُ الْمُعْجَمَةُ دَالًا وَتُدْغَمَ فِيهَا فَتَصِيرُ دَالًا مُشَدَّدَةً ، وَالثَّانِي - وَهُوَ الْأَقَلُّ - أَنْ تُقْلَبَ الدَّالُ الْمُهْمَلَةُ ذَالًا وَتُدْغَمَ فَتَصِيرَ ذَالًا مُشَدَّدَةً مُعْجَمَةً ، وَهَذَا الْعَمَلُ مُطَّرِدٌ فِي أَمْثَالِهِ نَحْوَ ادَّكَرَ وَاذَّكَرَ وَاتَّغَرَ وَاثَّغَرَ . * وَفِيهِ ذِكْرُ تَمْرِ ذَخِيرَةَ . هُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّمْرِ مَعْرُوفٌ .
يَسْتَعْفِفْ
( عَفَفَ ) * فِيهِ " مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ " الِاسْتِعْفَافُ : طَلَبُ الْعَفَافِ وَالتَّعَفُّفِ ، وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الْحَرَامِ وَالسُّؤَالِ مِنَ النَّاسِ : أَيْ مَنْ طَلَبَ الْعِفَّةَ وَتَكَلَّفَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا . وَقِيلَ الِاسْتِعْفَافُ : الصَّبْرُ وَالنَّزَاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ ، يُقَالُ : عَفَّ يَعِفُّ عِفَّةً فَهُوَ عَفِيفٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعِفَّةَ وَالْغِنَى . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فَإِنَّهُمْ - مَا عَلِمْتُ - أَعِفَّةٌ صُبُرٌ " جَمْعُ عَفِيفٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ " لَا تُحَرِّمُ الْعُفَّةُ " هِيَ بَقِيَّةُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ بَعْدَ أَنْ يُحْلَبَ أَكْثَرُ مَا فِيهِ ، وَكَذَلِكَ الْعُفَافَةُ ، فَاسْتَعَارَهَا لِلْمَرْأَةِ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : الْعَيْفَةُ .
يُعِفَّهُ
( عَفَفَ ) * فِيهِ " مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ " الِاسْتِعْفَافُ : طَلَبُ الْعَفَافِ وَالتَّعَفُّفِ ، وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الْحَرَامِ وَالسُّؤَالِ مِنَ النَّاسِ : أَيْ مَنْ طَلَبَ الْعِفَّةَ وَتَكَلَّفَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا . وَقِيلَ الِاسْتِعْفَافُ : الصَّبْرُ وَالنَّزَاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ ، يُقَالُ : عَفَّ يَعِفُّ عِفَّةً فَهُوَ عَفِيفٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعِفَّةَ وَالْغِنَى . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فَإِنَّهُمْ - مَا عَلِمْتُ - أَعِفَّةٌ صُبُرٌ " جَمْعُ عَفِيفٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ " لَا تُحَرِّمُ الْعُفَّةُ " هِيَ بَقِيَّةُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ بَعْدَ أَنْ يُحْلَبَ أَكْثَرُ مَا فِيهِ ، وَكَذَلِكَ الْعُفَافَةُ ، فَاسْتَعَارَهَا لِلْمَرْأَةِ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : الْعَيْفَةُ .