الشهير، كان - ﵁ - أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين، وقُتل في ذي الحجة سنة (٧٣ هـ) وتقدمت ترجمته في ١٨٩/ ١١٦١، أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنْ خَثْعَمَ) لِم يُسمّ (إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: إنَّ أَبِي شَيخٌ كَبيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ، وَأَدْرَكتْهُ فرِيضَةُ اللَّهَ، فِي الْحَجً) هذا فيه دليل على أن افتراض الحَجّ لا يشترط له القدرة على السفر بالبدن، وقد قرّر - ﷺ - ذلك، فهو يؤيّد أن الاستطاعة المعتبرة في افتراض الحجّ ليست بالبدن فقط، بل تكون به، وبالمال وقد تقدّم تمام البحث في هذا قريبًا، فلا تَنْسَ. (فَهَل يُجْزِئُ) بضم الياء، من الإجزاء، وفي «الكبرى»: «يَجزي» بدون همزة. يقال: جزى الأمر يَجزي جَزاءً، مثلُ قضى يقضي قضاء، وزنًا، وفي التنزيل: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨و ١٢٣]. ويستعمل أجزأ بالألف والهمزة بمعنى جزى، نقلهما الأخفش بمعنى واحد، فقال: الثلاثيّ من غير همز لغة الحجاز، والرباعيّ المهموز لغة تميم. أفاده الفيّوميّ. والمعنى: أيكفيه، ويقضي عنه؟ (أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟، قَالَ) - ﷺ - («آنتَ أكبَرُ وَلَدِهِ؟) فيه أن أكبر الألاد أحقّ بتخليص ذمّة الأب من غيره (قَالَ) الرجل (نَعَمْ) أي أنا أكبر أولاده (قَالَ) - ﷺ - (أَرَأَيْتَ) أي أخبرني (لَوْ كَانَ عَلَيْهِ) أي على أبيك (دَيْنٌ، أكُنْتَ تَقْضِيهِ؟) أي تؤديه إلىِ صاحب الدين، فيقبله منك (قَالَ) الرجل (نَعَمْ) أي أفعل ذلك، ويُقبل منّي (قَالَ) - ﷺ - (فحُجَّ عَنْهُ) أي فإنه يجزئ عنه.
وهذا محلّ الاستدلال للترجمة، حيث شبّه - ﷺ - قضاء الحجّ بقضاء الدين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لتفرّد يوسف بن الزبير به، وهو مجهول العدالة، فقد تقدّم عن ابن جرير أنه قال: مجهول لا يحتجّ به.
وهو من أفراد المصنّف، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا - ١١/ ٢٦٣٨ و١٤/ ٢٦٤٤ - وفي «الكبرى» ١١/ ٣٦١٨ و١٤/ ٣٦٢٤. وأخرجه (أحمد) في «مسند المدنيين» ١٥٦٧٠ و١٥٦٩٢ (الدارمي) في «المناسك» ١٨٣٦. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٦٣٩ - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟، قَالَ: «أَرَأَيْتَ، لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ »، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ»).