HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٦٥٢

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، «أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيح
  • زبير علي زئي:صحيح البخاري
ج ٥ ص ١٢٢

سلسلة الرواة

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٣ ص٣٧٨
١٨ - باب مِيقَاتِ أَهْلِ الشَّامِ ٢٦٥٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهو من رباعيات المصنف، وهو (١٣٤) من رباعيات الكتاب، والحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه، وبيان مسائله في الباب الماضي. وقوله: «أن رجلا قام في المسجد». قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: لم أقف على اسم هذا الرجل، والمراد بالمسجد مسجد النبيّ - ﷺ -. ويستفاد من أن السؤال عن مواقيت الحجّ كان قبل السفر من المدينة. انتهى . وقوله: «من أين تأمرنا إلى قوله: يهلّ الخ» وجه كونه جواب الأمر ما تقدّم من أن خبر الشارع بمعنى الأمر. قاله السنديّ . وقوله: «ويزعمون الخ» يُفَسَّر الزاعمون بمن رَوَى الحديث تامًّا عن رسول اللَّه - ﷺ -، كابن عبّاس، وغيره من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. وفيه دليلٌ على إطلاق الزعم على القول المحقّق؛ لأن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - سمع ذلك من رسول اللَّه - ﷺ -، لكنه لم يفهمه، لقوله: «لم أفقه هذه»، أي الجملة الأخيرة، فصار يرويها عن غيره. وهذا دالّ على شدّة تحرّيه، وورعه. قاله في «الفتح» . وقوله: «لم أفقه» -بفتح القاف. قال الفيّوميّ: الفقه: فَهْمُ الشيء. قال ابن فارس: وكلّ علم لشيء فهو فقهٌ، والفقه على لسان حملة الشرع علم خاصّ. وفقِهَ فَقَهًا، من باب تعب: إذا علم، وفَقُه بالضمّ مثله. وقيل: بالضمّ: إذا صار الفقه له سجيّة. قال أبو زيد: رجلٌ فَقهٌ بضم القاف وكسرها، وامرأة فقهة بالضمّ. ويتعدّى بالألف، فيقال: أفقهتك الشيء، وهو يتفقّه في العلم، مثل يتعلّم انتهى.
مصادر المؤلف (٣)

١. - راجع «الفتح» ج١ ص ٣١١ في «كتاب العلم».

٢. - «شرح السنديّ» ج ٥ص ١٢٢ - ١٢٣.

٣. - «الفتح» ج١ ص ٣١١. «كتاب العلم».