HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٧٣٦

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبِي ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ، وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ» يَعْنِي: الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:إسناده صحيح
  • الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج2 ص268
  • زبير علي زئي:إسناده صحيح
ج ٥ ص ١٥٣

سلسلة الرواة

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٤ ص١٩١
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي موسى الأشريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه. (المسأله الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٥٠/ ٢٧٣٥ - و٢٧٣٨ و٥٢/ ٢٧٤٢ - وفي «الكبرى» ٥٠/ ٣٧١٥ و٣٧١٨ و٥٢/ ٣٧٢٢. وأخرجه (خ) في «الحجّ» ١٥٥٩ و١٥٦٥ و١٧٢٤ و١٧٩٥ و«المغازي» ٤٣٤٦ و٤٣٩٧ (م) في «الحجّ» ١٢٢١ و١٢٢٢ (ق) في «المناسك» ٢٩٧٩ (أحمد) في «مسند العشرة» ٢٧٥٥ و٣٥٣ و«مسند الكوفيين» ١٩٠١١ و١٩٠٤٠ و١٩٠٥٤ و١٩١٧ (الدارمي) في «المناسك» ١٨١٥. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف، وهو مشروعية التمتع (ومنها): ما كان عليه الصحابة - ﵃ - من نشر السنة. (ومنها): أن المجتهد ربما يخالف بعض السنن، مع علمه بها لتأويل يراه، ولا لوم عليه في ذلك، وإنما يذكّر لعله يتذكّر. (ومنها): أن العلة التي كره عمر - ﵁ - التمتع من أجلها هي كون حال المتمتع مخالفًا لحال الحاجّ من كونه أشعث، أغبر، لكن مثل هذا الرأي المخالف لصريح السنة، وإن كان صاحبه يُعذر باجتهاده لا يُلتفت إليه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة من تعظيم ولاة الأمور، فإن أبا مسى - ﵁ - ترك فتياه لما بلغه منع عمر - ﵁ - عن التمتع حتى استفسره. (ومنها): أن المجتهد ينبغي له إذا بلغه من غيره خلاف ما يعتقده أن يتأنى حتى يعرف دليل ذلك المخالف، فلعل عنده حجة أقوى من حجته، فيرجع إليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٢٧٣٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبِي، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّهَا لَفِى كِتَابِ اللَّهِ، وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه «محمد بن عليّ بن الحسن بن شقيق» المروزيّ، فإنه من أفراده هو والترمذيّ، وهو ثقة صاحب حديث. و«أبوه»: عليّ بن الحسن بن شقيق بن دينار، أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة الحافظ، من رجال الجماعة.