HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٧٩٧

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص284
  • زبير علي زئي:حسن
ج ٥ ص ١٧٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٨ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٤ ص٣١٧
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و«سفيان»: هو ابن عيينة. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٢٧٩٥ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ،،، قَالَ: قَالَتْ: عَائِشَةُ: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا، وَلَا نَعْلَمُ الْحَجَّ يُحِلُّهُ، إِلاَّ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ»). قَال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و«عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن» الزهريّ البصريّ، صدوق، من صغار [١٠] ٤٢/ ٤٨. و«سفيان»: هو ابن عيينة. وقولها: «ولا نعلم الحاجّ يحله» وفي نسخة: «ولا نعلم الحجّ». و«يُحِلُّهُ» بضم أوله، من أحلّ، أي يجعله حلالًا خارجًا عن الإحرام بالكليّة حتى في حقّ النساء. وقولها: «إلا الطواف بالبيت» أي طواف الإفاضة، وأما نحو الهدي فقط فلا يجعله حلالًا. وأرادت بذلك نفي كون بعث الهدي يوجب إحرامًا؛ لأن الإحرام بالحج لا يحله إلا الطواف بالبيت. والحديث متّفقٌ عليه، دون قولها: «ولا نعلم الخ». واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٢٧٩٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ،، قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ لأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَيُخْرَجُ بِالْهَدْيِ مُقَلَّدًا، وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مُقِيمٌ، مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد رجال الصحيح. و«أبو الأحوص»: هو سلاّم بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ. و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد اللَّه بن عبيد السبيعيّ الكوفيّ. وقولها: «يُخرَج بالهدي» بالبناء للمفعول، أي يَخرُج من يُبعَث معه الهدي بالهدي. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٢٧٩٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا»).