HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٨٣٣

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص295
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم
ج ٥ ص ١٩٠

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٥ ص١٣
الجنان الأبيض الذي كأنه قضيب فضّة. قال ابن عبد البرّ: وهذا قول غريب حسن . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تبيّن بما ذُكر أن الأرجح قتل جمغ أنواع الحيات، غير ذوات البيوت، فإنها لا تقتل، إلا بعد الإنذار ثلاثًا، إلا ذا الطفيتين، والأبتر منها، فإنهما يُقتلان بلا إنذار، وبهذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب، كما أشار إليه أبو عمر، والقرطبيّ --رحمهما اللَّه تعالى-- في كلامهما السابق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٨٦ - (قَتْلُ الْعَقْرَبِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «العقرب»: واحدة العقارب، من الهوامّ، يكون للذكر والأنثى بلفظ واحد، والغالب عليه التأنيث، وقد يقال للأنثى: عقربة، وعقرباء، ممدود، غير مصروف، والعُقْرُبانُ، والعُقرُبانُ: الذكر منها. قاله في «اللسان». وقال الفيّوميّ: «العقرب»: تطلق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبانٌ، بضمّ العين، والراء. وقيل: لا يقال: إلا عقربٌ للذكر والأنثى. وقال الأزهريّ: العقرب يقال للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عُقْرُبانٌ، وربما قيل: عَقْرَبة بالهاء للأنثى، قال الشاعر: كَأنَّ مَرْعَى أُمُّكُمْ إِذْ غَدَتْ … عَقْرَبَةٌ يَكُومُهَا عُقْرُبَانُ فجمع بين اسم الذكر الخاصّ، وأنّث المؤنثة بالهاء. وأرض مُعقرِبةٌ اسم فاعل: ذات عقارب، كما يقال: مُثَعْلِبةٌ، ومُضَفْدِعَةٌ، ونحو ذلك. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٨٣٣ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ»، أَوْ «فِي قَتْلِهِنَّ، وَهُوَ حَرَامٌ، الْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ»).
مصادر المؤلف (٣)

١. - «طرح التثريب» ٨/ ١٢٨ - ١٢٩

٢. «مَرْعَى»: اسم أمهم.

٣. أي يَنكحُهَا.