سنن النسائي · (٢٢٢) باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس
رقم الحديث 3064
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ: أُبَيْنِيَّ، لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى
تَطْلُعَ الشَّمْسُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص358
- زبير علي زئي:Daif