سنن النسائي · (٥١) القدر الذي يحرم من الرضاعة
رقم الحديث 3311
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحًا ، حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ»، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ ، حَدَّثَنَا
أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad
- الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج2 ص439
- زبير علي زئي:Sahih