سنن النسائي · (٦٠) باب: الشغار
رقم الحديث 3336
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ بِشْرٍ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص447
- زبير علي زئي:Sahih