HadithLab
RU
سنن النسائي · (١٠) طلاق البتة

رقم الحديث 3409

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟! لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص472
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
ج 6 ص 146

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
الْبَتَّةَ
بَابُ الْبَاءِ مَعَ التَّاءِ ( بَتَّ ) ( س ) فِي حَدِيثِ دَارِ النَّدْوَةِ وَتَشَاوُرِهِمْ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَضَهُمْ إِبْلِيسُ فِي صُورَةِ شَيْخٍ جَلِيلٍ عَلَيْهِ بَتٌّ أَيْ كِسَاءٌ غَلِيظٌ مُرَبَّعٌ . وَقِيلَ طَيْلَسَانٌ مِنْ خَزٍّ ، وَيُجْمَعُ عَلَى بُتُوتٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " أَنَّ طَائِفَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِقَنْبَرٍ : بَتِّتْهُمْ " أَيْ أَعْطِهِمُ الْبُتُوتَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ " أَيْنَ الَّذِينَ طَرَحُوا الْخُزُوزَ وَالْحِبَرَاتِ ، وَلَبِسُوا الْبُتُوتَ وَالنَّمِرَاتِ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سُفْيَانَ " أَجِدُ قَلْبِي بَيْنَ بُتُوتٍ وَعَبَاءٍ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ كِتَابِهِ لِحَارِثَةَ بْنِ قَطَنٍ " وَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ عُشْرُ الْبَتَاتِ " هُوَ الْمَتَاعُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا انْقَطَعَ بِهِ فِي سَفَرِهِ وَعَطِبَتْ رَاحِلَتُهُ : قَدِ انْبَتَّ ، مِنَ الْبَتِّ : الْقَطْعُ ، هُوَ مُطَاوِعُ بَتَّ يُقَالُ بَتَّهُ وَأَبَتَّهُ . يُرِيدُ أَنَّهُ بَقِيَ فِي طَرِيقِهِ عَاجِزًا عَنْ مَقْصِدِهِ لَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ : وَقَدْ أَعْطَبَ ظَهْرُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبِتَّ الصِّيَامَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، أَيْ لَمْ يَنْوِهِ وَيَجْزِمْهُ فَيَقْطَعْهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي لَا صَوْمَ فِيهِ وَهُوَ اللَّيْلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ أَيِ اقْطَعُوا الْأَمْرَ فِيهِ وَأَحْكِمُوهُ بِشَرَائِطِهِ . وَهُوَ [1/93] تَعْرِيضٌ بِالنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ مَبْتُوتٍ ، مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَتَّةً أَيْ قَاطِعَةً ، وَصَدَقَةٌ بَتَّةٌ أَيْ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الْإِمْلَاكِ . يُقَالُ بَتَّةً وَالْبَتَّةَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَلْبَتَّةَ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَحْسَبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ أَوْ الْبَتَّةَ " كَأَنَّهُ شَكَّ فِي اسْمِهَا فَقَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ فَقَالَ : أَوْ أَبُتُّ وَأَقْطَعُ أَنَّهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ ، لَا أَحْسَبُ وَأَظُنُّ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا هِيَ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا .
الْبَتَّةِ
بَابُ الْبَاءِ مَعَ التَّاءِ ( بَتَّ ) ( س ) فِي حَدِيثِ دَارِ النَّدْوَةِ وَتَشَاوُرِهِمْ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَضَهُمْ إِبْلِيسُ فِي صُورَةِ شَيْخٍ جَلِيلٍ عَلَيْهِ بَتٌّ أَيْ كِسَاءٌ غَلِيظٌ مُرَبَّعٌ . وَقِيلَ طَيْلَسَانٌ مِنْ خَزٍّ ، وَيُجْمَعُ عَلَى بُتُوتٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " أَنَّ طَائِفَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِقَنْبَرٍ : بَتِّتْهُمْ " أَيْ أَعْطِهِمُ الْبُتُوتَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ " أَيْنَ الَّذِينَ طَرَحُوا الْخُزُوزَ وَالْحِبَرَاتِ ، وَلَبِسُوا الْبُتُوتَ وَالنَّمِرَاتِ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سُفْيَانَ " أَجِدُ قَلْبِي بَيْنَ بُتُوتٍ وَعَبَاءٍ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ كِتَابِهِ لِحَارِثَةَ بْنِ قَطَنٍ " وَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ عُشْرُ الْبَتَاتِ " هُوَ الْمَتَاعُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا انْقَطَعَ بِهِ فِي سَفَرِهِ وَعَطِبَتْ رَاحِلَتُهُ : قَدِ انْبَتَّ ، مِنَ الْبَتِّ : الْقَطْعُ ، هُوَ مُطَاوِعُ بَتَّ يُقَالُ بَتَّهُ وَأَبَتَّهُ . يُرِيدُ أَنَّهُ بَقِيَ فِي طَرِيقِهِ عَاجِزًا عَنْ مَقْصِدِهِ لَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ : وَقَدْ أَعْطَبَ ظَهْرُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبِتَّ الصِّيَامَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، أَيْ لَمْ يَنْوِهِ وَيَجْزِمْهُ فَيَقْطَعْهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي لَا صَوْمَ فِيهِ وَهُوَ اللَّيْلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ أَيِ اقْطَعُوا الْأَمْرَ فِيهِ وَأَحْكِمُوهُ بِشَرَائِطِهِ . وَهُوَ [1/93] تَعْرِيضٌ بِالنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ مَبْتُوتٍ ، مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَتَّةً أَيْ قَاطِعَةً ، وَصَدَقَةٌ بَتَّةٌ أَيْ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الْإِمْلَاكِ . يُقَالُ بَتَّةً وَالْبَتَّةَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَلْبَتَّةَ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَحْسَبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ أَوْ الْبَتَّةَ " كَأَنَّهُ شَكَّ فِي اسْمِهَا فَقَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ فَقَالَ : أَوْ أَبُتُّ وَأَقْطَعُ أَنَّهُ قَالَ جُوَيْرِيَةُ ، لَا أَحْسَبُ وَأَظُنُّ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا هِيَ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا .
الْهُدْبَةِ
( هَدَبَ ) ( س ) فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ " وَفِي رِوَايَةٍ " هَدِبَ الْأَشْفَارِ " ، أَيْ طَوِيلَ شَعْرِ الْأَجْفَانِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ زِيَادٍ " طَوِيلُ الْعُنُقِ أَهْدَبُ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ مَذْحِجٍ " إِنَّ لَنَا هُدَّابَهَا " الْهُدَّابُ : وَرَقُ الْأَرْطَى . وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْبَسِطْ وَرَقُهُ ، كَالطَّرْفَاءِ وَالسَّرْوِ ، وَاحِدَتُهَا : هُدَّابَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى هُدَّابِهَا " هُدْبُ الثَّوْبِ ، وَهُدْبَتُهُ ، وَهُدَّابُهُ : طَرَفُ الثَّوْبِ مِمَّا يَلِي طُرَّتَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ " إِنَّ مَا مَعَهُ مَثَلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ " أَرَادَتْ مَتَاعَهُ ، وَأَنَّهُ رِخْوٌ مِثْلُ طَرَفِ الثَّوْبِ ، لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ " لَهُ أُذُنٌ هَدْبَاءُ " أَيْ مُتَدَلِّيَةٌ مُسْتَرْخِيَةٌ . * وَفِيهِ " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمْرَضُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ هُدْبَةً مِنْ خَطَايَاهُ " ، أَيْ قِطْعَةً مِنْهَا وَطَائِفَةً . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " هِيَ مِثْلُ الْهِدْفَةِ ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ ، وَهَدَبَ الشَّيْءَ ، إِذَا قَطَعَهُ ، وَهَدَبَ الثَّمَرَةَ ، إِذَا اجْتَنَاهَا " يَهْدِبُهَا هَدْبًا . [5/250] ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ خَبَّابٍ " وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا " أَيْ يَجْنِيهَا .
عُسَيْلَتَكِ
( عَسَلَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا عَسَلَهُ ؟ قَالَ : يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ . الْعَسْلُ : طِيبُ الثَّنَاءِ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَسَلِ . يُقَالُ : عَسَلَ الطَّعَامَ يَعْسِلُهُ : إِذَا جَعَلَ فِيهِ الْعَسَلَ . شَبَّهَ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي طَابَ بِهِ ذِكْرُهُ بَيْنَ قَوْمِهِ بِالْعَسَلِ الَّذِي يُجْعَلُ فِي الطَّعَامِ فَيَحْلَوْلَى بِهِ وَيَطِيبُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَّلَهُ فِي النَّاسِ . أَيْ : طَيَّبَ ثَنَاءَهُ فِيهِمْ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ : حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ . شَبَّهَ لَذَّةَ الْجِمَاعِ بِذَوْقِ الْعَسَلِ فَاسْتَعَارَ لَهَا ذَوْقًا ، وَإِنَّمَا أَنَّثَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قِطْعَةً مِنَ الْعَسَلِ . وَقِيلَ : عَلَى إِعْطَائِهَا مَعْنَى النُّطْفَةِ . وَقِيلَ : الْعَسَلُ فِي الْأَصْلِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ، فَمَنْ صَغَّرَهُ مُؤَنَّثًا قَالَ : عُسَيْلَةٌ ، كَقُوَيْسَةٍ ، وَشُمَيْسَةٍ ، وَإِنَّمَا صَغَّرَهُ إِشَارَةً إِلَى الْقَدْرِ الْقَلِيلِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْحِلُّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ : كَذَبَ ، عَلَيْكَ الْعَسَلُ " . هُوَ مِنَ [3/238] الْعَسَلَانِ : مَشْيِ الذِّئْبِ وَاهْتِزَازِ الرُّمْحِ . يُقَالُ : عَسَلَ يَعْسِلُ عَسَلًا وَعَسَلَانًا . أَيْ : عَلَيْكَ بِسُرْعَةِ الْمَشْيِ .
عُسَيْلَتَهُ
( عَسَلَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا عَسَلَهُ ؟ قَالَ : يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ . الْعَسْلُ : طِيبُ الثَّنَاءِ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَسَلِ . يُقَالُ : عَسَلَ الطَّعَامَ يَعْسِلُهُ : إِذَا جَعَلَ فِيهِ الْعَسَلَ . شَبَّهَ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي طَابَ بِهِ ذِكْرُهُ بَيْنَ قَوْمِهِ بِالْعَسَلِ الَّذِي يُجْعَلُ فِي الطَّعَامِ فَيَحْلَوْلَى بِهِ وَيَطِيبُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَّلَهُ فِي النَّاسِ . أَيْ : طَيَّبَ ثَنَاءَهُ فِيهِمْ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ : حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ . شَبَّهَ لَذَّةَ الْجِمَاعِ بِذَوْقِ الْعَسَلِ فَاسْتَعَارَ لَهَا ذَوْقًا ، وَإِنَّمَا أَنَّثَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قِطْعَةً مِنَ الْعَسَلِ . وَقِيلَ : عَلَى إِعْطَائِهَا مَعْنَى النُّطْفَةِ . وَقِيلَ : الْعَسَلُ فِي الْأَصْلِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ، فَمَنْ صَغَّرَهُ مُؤَنَّثًا قَالَ : عُسَيْلَةٌ ، كَقُوَيْسَةٍ ، وَشُمَيْسَةٍ ، وَإِنَّمَا صَغَّرَهُ إِشَارَةً إِلَى الْقَدْرِ الْقَلِيلِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْحِلُّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ : كَذَبَ ، عَلَيْكَ الْعَسَلُ " . هُوَ مِنَ [3/238] الْعَسَلَانِ : مَشْيِ الذِّئْبِ وَاهْتِزَازِ الرُّمْحِ . يُقَالُ : عَسَلَ يَعْسِلُ عَسَلًا وَعَسَلَانًا . أَيْ : عَلَيْكَ بِسُرْعَةِ الْمَشْيِ .
هُدْبَةً
( هَدَبَ ) ( س ) فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ " وَفِي رِوَايَةٍ " هَدِبَ الْأَشْفَارِ " ، أَيْ طَوِيلَ شَعْرِ الْأَجْفَانِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ زِيَادٍ " طَوِيلُ الْعُنُقِ أَهْدَبُ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ مَذْحِجٍ " إِنَّ لَنَا هُدَّابَهَا " الْهُدَّابُ : وَرَقُ الْأَرْطَى . وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْبَسِطْ وَرَقُهُ ، كَالطَّرْفَاءِ وَالسَّرْوِ ، وَاحِدَتُهَا : هُدَّابَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى هُدَّابِهَا " هُدْبُ الثَّوْبِ ، وَهُدْبَتُهُ ، وَهُدَّابُهُ : طَرَفُ الثَّوْبِ مِمَّا يَلِي طُرَّتَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ " إِنَّ مَا مَعَهُ مَثَلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ " أَرَادَتْ مَتَاعَهُ ، وَأَنَّهُ رِخْوٌ مِثْلُ طَرَفِ الثَّوْبِ ، لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ " لَهُ أُذُنٌ هَدْبَاءُ " أَيْ مُتَدَلِّيَةٌ مُسْتَرْخِيَةٌ . * وَفِيهِ " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمْرَضُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ هُدْبَةً مِنْ خَطَايَاهُ " ، أَيْ قِطْعَةً مِنْهَا وَطَائِفَةً . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " هِيَ مِثْلُ الْهِدْفَةِ ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ ، وَهَدَبَ الشَّيْءَ ، إِذَا قَطَعَهُ ، وَهَدَبَ الثَّمَرَةَ ، إِذَا اجْتَنَاهَا " يَهْدِبُهَا هَدْبًا . [5/250] ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ خَبَّابٍ " وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا " أَيْ يَجْنِيهَا .