HadithLab
RU
سنن النسائي · (١٢) باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به

رقم الحديث 3414

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ زَرِيرٍ (^١) يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ: لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص473
  • زبير علي زئي:Sahih
ج 6 ص 148

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن ابن ماجه, مسند أحمد