سنن النسائي · (٢٣) الطلاق بالإشارة المفهومة
رقم الحديث 3436
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جَارٌ فَارِسِيٌّ، طَيِّبُ الْمَرَقَةِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ: أَنْ تَعَالَ، وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ أَيْ وَهَذِهِ؟ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ: لَا! مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص479
- زبير علي زئي:Sahih Muslim