HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

رقم الحديث 3522

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَدْ حَلَّتْ». وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad
  • الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج2 ص512
  • زبير علي زئي:Daif
т. 6 с. 197

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 2 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه