HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٨) باب: الإحداد

رقم الحديث 3525

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص513
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim
т. 6 с. 198

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح مسلم, مسند أحمد