سنن النسائي · (٣) باب الوصية بالثلث
رقم الحديث 3631
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِي، فَقَالَ: أَوْصَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِكَمْ؟ قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟ قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ. قَالَ: أَوْصِ بِالْعُشْرِ. فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ، حَتَّى قَالَ: أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن النسائي ج1 ص115