سنن النسائي · (١١) ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه
رقم الحديث 3670
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ قَالَ: كَانَ يَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ، فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ فِي الدِّينِ فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan
- الألباني:حسنصحيح سنن النسائي ج2 ص562
- زبير علي زئي:Daif