HadithLab
RU
سنن النسائي · (٤) ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته

رقم الحديث 3704

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ. قَالَ طَاوُسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا، حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص574
  • زبير علي زئي:Hasan
ج 6 ص 268

سلسلة الرواة