سنن النسائي · (١٥) الكفارة قبل الحنث
رقم الحديث 3784
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص11
- زبير علي زئي:Hasan