سنن النسائي · (١٦) الكفارة بعد الحنث
رقم الحديث 3788
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي، وَلَا يَصِلُنِي، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ، فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي، وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِي».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص12
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih