سنن النسائي · (٤٢) باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا فعجز عنه
رقم الحديث 3853
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْخٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص28
- زبير علي زئي:Hasan