سنن النسائي
رقم الحديث ٣٨٧٩
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ، إِلَّا الْعَرَايَا». تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ.
- عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص36