سنن النسائي · (٤٥) ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع،
رقم الحديث 3880
أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ
الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ». وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ حَدِيثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص36