سنن النسائي · (٤٦) ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
رقم الحديث 3932
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَأَبِي شَرِيكُهُمَا، وَعَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُغَيِّرَانِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif Isnaad
- الألباني:ضعيف الإسنادضعيف سنن النسائي ج1 ص125