HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥) ذكر ما يحل به دم المسلم

رقم الحديث 4017

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ». وَقَفَهُ زُهَيْرٌ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
  • الألباني:Sahih
  • زبير علي زئي:Hasan
ج 7 ص 91

سلسلة الرواة